نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 110
( 1 ) كذا في النسخ ، والصحيح أنّه من الأوّل يلزم الثاني ومن الثاني يلزم الأوّل ، كما في « أجوبة المسائل العزّية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 114 : « . أمّا الملازمة فلأنّ صورة النزاع إمّا أن تكون مرادة وقت الخطاب وإمّا أن لا تكون ، ويلزم من الأوّل النسخ ومن الثاني التخصيص . . . » . ( 2 ) « معارج الأصول » ص 97 ، « مبادي الأصول » ص 131 - 132 ، « كفاية الأصول » ص 218 - 226 . ( 3 ) « أجوبة المسائل العزّية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 120 : « لنا عن ذلك جوابان : أحدهما : أنّا إنّما سلَّمنا ذلك بناء على دلالة قطعية توجب التخصيص ، فإنّ صحّت وإلَّا منعنا الحكم . الثاني : أنّا نفرّق بسلامة دلالة الترتيب - على ما أشرنا إليه - عن معارض ، ولا يكون كذلك ما ادّعوه » .
110
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 110