نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 109
( 1 ) « سنن الدارمي » ج 1 ، ص 286 ، باب من أحقّ بالإمامة ، « سنن الدار قطني » ج 1 ، ص 346 ، باب ذكر الركوع والسجود وما يجزئ فيهما ، ح 10 ، « الخلاف » ج 1 ، ص 314 ، المسألة 62 ، وص 349 ، المسألة 99 ، وص 629 ، المسألة 401 . ( 2 ) « التبيان » ج 6 ، ص 508 ، « مجمع البيان » ج 6 ، ص 434 ، ذيل الآية 78 من الإسراء ( 17 ) . قال الطبرسي : « اختلف المفسّرون في الدلوك ، فقال قوم : دلوك الشمس زوالها . والصلاة المأمور بها على هذا هي صلاة الظهر . وقال قوم : دلوكها غروبها . والصلاة المأمور بها على هذا هي المغرب . والقول الأوّل هو الأوجه ، لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس : فصلاتا دلوك الشمس الظهر والعصر ، وصلاتا غسق الليل هما المغرب والعشاء الآخرة ، والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر ، فهذه خمس صلوات » . واعلم أنّه جاء في « أجوبة المسائل العزّية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 113 : « . الصلاة عند الدلوك هي الظهر أو المغرب » ، وهو أولى من قول الشهيد . ( 3 ) « التبيان » ج 6 ، ص 79 ، « مجمع البيان » ج 5 ، ص 200 ، ذيل الآية 114 من هود ( 11 ) . ( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 271 - 272 ، باب فرض الصلاة ، ح 1 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 124 - 125 ، ح 600 ، باب فرض الصلاة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 241 ، ح 954 ، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح 23 . ( 5 ) الإسراء ( 17 ) : 78 .
109
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 109