responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108



( 1 ) « سنن الترمذي » ج 4 ، ص 668 ، ح 2518 ، باب بدون العنوان ( من كتاب صفة القيامة ) ، « المستدرك على الصحيحين » ج 2 ، ص 13 ، كتاب البيوع ، « الكشّاف » ج 1 ، ص 34 ، « جوامع الجامع » ج 1 ، ص 13 ، ذيل الآية 2 من البقرة ( 2 ) . قال في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 2 ، ص 286 ، « ريب » : « . ومنه الحديث « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » يروى بفتح الياء وضمّها ، أي دع ما تشكّ فيه إلى ما لا تشكّ فيه » . ( 2 ) « أجوبة المسائل العزّية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 126 - 127 . وفي « مجمع البيان » ج 1 ، ص 37 ، ذيل الآية 2 من البقرة ( 2 ) : « عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : إنّما سمّي المتّقون لتركهم ما لا بأس به ، حذراً للوقوع فيما به بأس . ( 3 ) « الكافي » ج 1 ، ص 50 ، باب النوادر ، ح 9 ، وفيه : « الاقتحام » بدل « الارتطام » . وفي ذيل مقبولة عمر بن حنظلة - المرويّة في « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 301 - 303 ، ح 845 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 52 ، و « الفقيه » ج 3 ، ص 5 - 6 ، ح 18 ، باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة ، ح 2 - : « . فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » ، وفي « الفقيه » : « المهلكات » بدل « الهلكات » . ( 4 ) لاحظ « أجوبة المسائل العزّية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 112 - 120 . ( 5 ) الإسراء ( 17 ) : 78 . ( 6 ) هود ( 11 ) : 114 . ( 7 ) البقرة ( 2 ) : 43 ، وغيرها .

108

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست