نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 57
< فهرس الموضوعات > * تأخير التيمم إلى آخر وقت الصلاة < / فهرس الموضوعات > * والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة . ويجب فيه النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقرّبا - ولا يجوز رفع الحدث ،
( 1 ) جاء في هامش « ن » : « أي للمكلَّف » . ( 2 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 370 : « . لأنّ من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف » . ( 3 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 370 : « لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب قبوله وإن اشتغلت ذمّته ، لأنّ له سبيلا إلى تحصيل الماء من غير إجحاف به » . ( 4 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 31 : « وإن غلب في ظنّه أنّه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب . . . » . فتأمّل وانظر « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 476 ، « مدارك الأحكام » ج 2 ، ص 190 ، « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 526 - 527 . ( 5 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 370 - 371 : « لو بذل له بغير عوض وجب قبوله ، لأنّه كالواجد ، ولا منّة ولا غضاضة في طلب الماء عادة . ولو بذل له بثمن ليس معه فبذل له الثمن ، قال الشيخ في المبسوط : يجب قبوله لأنّه متمكّن منه . وفيه إشكال ، لأنّ فيه منّة بالعادة ، ولا يجب تحمّل المنّة . ومثله خصال الكفّارة المرتّبة » . أقول : كلام الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 31 ظاهر في وجوب قبول الماء وليس في كلامه وجوب قبول ثمن الماء لو بذل له ، فراجع وتأمّل .
57
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 57