نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 48
< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > الثاني وابتداؤه من الأوّل . ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته والأوّل فالعشرة نفاس . المقصد الرابع في غسل الأموات وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - لكلّ ميّت مسلم ، عدا الخوارج والغلاة ، ويغسّل المخالف غسله . ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره ، بحيث لو جلس كان مستقبلا . ويستحبّ التلقين بالشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السلام وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلَّاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومدّ يديه ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل إلَّا المشتبه . ويكره طرح الحديد على بطنه ، وحضور الجنب والحائض عنده . وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كلّ أحكام
48
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 48