responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > الثاني وابتداؤه من الأوّل . ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته والأوّل فالعشرة نفاس .
المقصد الرابع في غسل الأموات وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - لكلّ ميّت مسلم ، عدا الخوارج والغلاة ، ويغسّل المخالف غسله .
ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره ، بحيث لو جلس كان مستقبلا .
ويستحبّ التلقين بالشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السلام وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلَّاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومدّ يديه ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل إلَّا المشتبه .
ويكره طرح الحديد على بطنه ، وحضور الجنب والحائض عنده .
وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كلّ أحكام

48

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست