responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 47


تجاوز العشرة ، وعن أيام النفاس ، ومع اليأس استحاضة .
فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكلّ صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وهي مع ذلك بحكم الطاهر .
ولو أخلَّت بالأغسال لم يصحّ الصوم . ولو أخلَّت بالوضوء أو الغسل لم تصحّ صلاتها .
وغسلها كالحائض ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء .
وأمّا النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها ، ولا حدّ لأقلَّه ، وأكثره عشرة أيّام للمبتدئة والمضطربة .
أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض فأيّامها وحكمها كالحائض في كلّ الأحكام ، إلَّا الأقلّ . ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيّامها من

47

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست