نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 47
تجاوز العشرة ، وعن أيام النفاس ، ومع اليأس استحاضة . فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكلّ صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وهي مع ذلك بحكم الطاهر . ولو أخلَّت بالأغسال لم يصحّ الصوم . ولو أخلَّت بالوضوء أو الغسل لم تصحّ صلاتها . وغسلها كالحائض ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء . وأمّا النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها ، ولا حدّ لأقلَّه ، وأكثره عشرة أيّام للمبتدئة والمضطربة . أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض فأيّامها وحكمها كالحائض في كلّ الأحكام ، إلَّا الأقلّ . ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيّامها من
47
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 47