الميّت . ويغسّل كلّ من الرجل والمرأة مثله . ويجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا . ويغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب .ويغسّل الأجنبيّ بنت ثلاث سنين مجرّدة ، وكذا المرأة . وتأمر الأجنبية - مع فقد المسلم وذات الرحم - الكافر بالغسل ثمَّ يغسّل المسلم غسله ، وكذا الأجنبيّ .ويجب إزالة النجاسة أوّلا ، ثمَّ تغسيله بماء السدر كالجنابة ، ثمَّ بماء الكافور كذلك ، ثمَّ بالقراح كذلك . فإن فقد السدر والكافور غسّل ثلاثا بالقراح . ولو خيف تناثر جلده يمّم .ويستحبّ وضعه على ساجة ، مستقبل القبلة ، تحت الظلال ، ووقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الأوليين إلَّا الحامل ، والذكر ، وصبّ الماء إلى حفيرة ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل فرجه بالحرض والسدر ورأسه بالرغوة أوّلا ، وتكرار كلّ عضو ثلاثا ، وأن يوضّأ ، وتنشيفه بثوب .