نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 415
< فهرس الموضوعات > * حكم الاستمناء < / فهرس الموضوعات > * وفي الاستمناء بدنة ، وفي الفساد به قولان . ولو جامع أمته محلَّا وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام . ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة .
( 1 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 397 ، المسألة 259 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 95 « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » . ( 3 ) التي تقدّمت في ص 413 - 414 . ( 4 ) المائدة ( 5 ) : 96 . قال في « جواهر الكلام » ج 20 ، ص 325 : « واحتمال إرادة من في الحرم من المحرم ، بل ومن قوله تعالى « ما دُمْتُمْ حُرُماً » ، في غاية البعد . ( 5 ) في النسخ : « عن الصادق عليه السلام » ، والصواب ما أثبتناه كما في المصادر .
415
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 415