responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 416

إسم الكتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد ( عدد الصفحات : 926)



( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 376 ، باب المحرم يقبّل امرأته و . ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 324 ، ح 1113 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 26 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 192 - 193 ، ح 646 ، باب من جامع فيما دون الفرج ، ح 3 . ( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 337 : « ومن عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء ، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل ، وإن كان بعده لم يلزمه غير الكفّارة » . ( 3 ) « النهاية » ص 231 . ( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 222 . ( 5 ) « الوسيلة » ص 166 . ( 6 ) « مختلف الشيعة » ص 282 - 283 . ( 7 ) لم نقف عليه في الخلاف ، وإنّما نسبه إليه ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 552 . ( 8 ) « السرائر » ج 1 ، ص 552 : « ومتى عبث بذكره حتّى أمنى فإنّ الواجب عليه الكفّارة ، وهي بدنة فحسب ، ولا يفسد حجّه . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : حكمه حكم من جامع السواء . وقد رجع عن هذا في استبصاره ومسائل خلافه . وهو الصحيح ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، والكفّارة مجمع عليها ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل شرعي » . ( 9 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 193 : « . لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج . ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدّة الاستحباب . . . » . ( 10 ) « الكافي في الفقه » ص 203 . ( 11 ) « السرائر » ج 1 ، ص 552 ، ومرّ آنفا نصّ عبارته . ( 12 ) القائل هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 345 .

416

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست