نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 414
( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 394 ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 372 - 373 ، ح 1298 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 211 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 211 ، ح 721 ، باب من تكرّر منه الصيد ، ح 4 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 372 ، ح 1297 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 210 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 211 ، ح 720 ، باب من تكرّر منه الصيد ، ح 3 . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 277 . ( 4 ) قال في « جواهر الكلام » ج 20 ، ص 324 : « والمناقشة . بالحمل على أنّه ليس عليه الجزاء وحده ، بل يعاقب - كما ترى - لا ينبغي أن تسطر ولا تستأهل دفعا » . ( 5 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 397 ، المسألة 259 : « . وجب عليه الجزاء ثانيا ، وبه قال عامّة أهل العلم . وروي . أنّه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء . وبه قال داود » . ( 6 ) كما قال العلامة في « مختلف الشيعة » ص 277 : « لأنّ الذنب المتكرّر أفحش من المبتدأ ، فيقبح التخفيف عنه عن المبتدأ » . ( 7 ) المتقدّمتان ، وهما روايتا ابن أبي عمير ومعاوية بن عمّار . ( 8 ) « مختلف الشيعة » ص 277 .
414
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 414