responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > * عدم وجوب الزكاة على الطفل والمجنون < / فهرس الموضوعات > * فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأي ، ويستحبّ لمن اتّجر في مالهما بولاية لهما إخراجها ، ولو اتّجر لنفسه وكان وليّا مليئا كان الربح له والزكاة المستحبّة عليه ، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة .


( 1 ) في آيات كثيرة منها : البقرة ( 2 ) : 43 ، 83 ، 110 . ( 2 ) انظر « الكافي » ج 3 ، ص 496 - 506 ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، باب منع الزكاة ، « الفقيه » ج 2 ، ص 2 - 7 ، باب علَّة وجوب الزكاة ، باب ما جاء في مانع الزكاة . ( 3 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 485 : « ووجوبها معلوم بالكتاب والسنّة والإجماع » ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 200 : « وأجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار » ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 297 . ( 4 ) حكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 429 ، والمحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 488 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 233 ، والعلامة في « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 472 . ( 5 ) « جمل العلم والعمل » 123 . ( 6 ) « المراسم » ص 128 . ( 7 ) « السرائر » ج 1 ، ص 429 ، 441 . ( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 128 ، وانظر « المعتبر » ج 2 ، ص 487 - 488 .

233

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست