نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163
< فهرس الموضوعات > * صلاة الجمعة حال الغيبة < / فهرس الموضوعات > * وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان . ولو صلَّى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر ، فإن أدركها صلَّاها ، وإلَّا أعاد ظهره . وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية . ولو انفضّ العدد في
( 1 ) « أجوبة المسائل الميافارقيات » ، ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 272 : « صلاة الجمعة ركعتان . ولا جماعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل ، فإذا عدم ذلك صلَّيت الظهر أربع ركعات » . ( 2 ) « المراسم » ص 261 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 293 . ( 4 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 267 ، ح 1222 ، باب وجوب الجمعة وفضلها و . ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 20 - 21 ، ح 75 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 75 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 418 - 419 ، ح 1608 ، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ، ح 2 . ( 5 ) انظر « الذريعة إلى أصول الشريعة » ج 1 ، ص 112 ، 319 ، 402 - 403 ، 406 ، « مبادي الوصول » ص 137 .
163
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163