responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 164


الأثناء أتمّ الجمعة ، ولو انفضّوا قبل التلبّس بالصلاة سقطت .
ويجب تقديم الخطبتين على الصلاة ، وتأخيرهما عن الزوال ، والفصل بين الخطبتين بجلسة ، ورفع صوته حتّى يسمع العدد .
ولو صلَّيت فرادى لم تصحّ . ولو اتّفقت جمعتان بينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا ، وإلَّا اللاحقة والمشتبهة . والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتّفقت في يومه .


( 1 ) دليل آخر لعدم الجواز وعطف على قوله : « لأنّ الشرط الإمام . . . » . ( 2 ) « النهاية » ص 302 . ( 3 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 626 ، المسألة 397 . ( 4 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 104 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 103 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 119 . ( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 151 . قال الشهيد الثاني في رسالة « صلاة الجمعة » ص 37 - 38 : « الوجوب عنده [ يعني عند أبي الصلاح ] عيني مطلقا على ما صرّح في كتابه [ « الكافي في الفقه » ص 151 ] بعد ذلك ، فإنّه قال : « فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة . وتعيّن فرض الحضور على كلّ رجل بالغ حرّ سليم مخلَّى السرب بينه وبينها فرسخان فما دونها . . . » فقد عبّر بتعيّن الحضور . الدالّ على الوجوب المضيّق من غير فرق بين حالة حضور الإمام وعدمه . ومع ذلك فنقل الشهيد في الشرح عن أبي الصلاح القول بالاستحباب ليس بصحيح . لما عرفته من تصريحه بالوجوب العيني » . ( 6 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 287 - 281 ، 297 . ( 7 ) « مختلف الشيعة » ص 109 .

164

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست