نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 97
استئناف تكبير . < / السؤال = 3326 > < / السؤال = 3325 > < السؤال = 3473 > العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام [457] ، وينصرف لضرورة وغيرهم . < / السؤال = 3473 > < السؤال = 3453 > الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير ، فجاء رجال ، وجب أن يتأخرن [458] إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن . < / السؤال = 3453 > < السؤال = 3472 > الثانية عشرة : إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأموم ، أومأ إليهم ليسلموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه [459] . < / السؤال = 3472 > < السؤال = 2484 > < السؤال = 2485 > < السؤال = 2487 > < السؤال = 2488 > < السؤال = 2489 > < السؤال = 2492 > < السؤال = 2494 > < السؤال = 2495 > < السؤال = 2498 > < السؤال = 2500 > < السؤال = 2504 > خاتمة : في ما يتعلق بالمساجد . يستحب : اتخاذ المساجد مكشوفة [460] غير مسقفة ، وأن تكون الميضاة [461] على أبوابها . وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها ، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى . وأن يتعاهد نعليه [462] . وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه [463] . ويجوز نقص ما استهدم دون غيره [464] . ويستحب إعادته . ويجوز استعمال آلته في غيره [465] . ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها . ويحرم : زخرفتها . ونقشها بالصور [466] . وبيع آلتها ، وأن يؤخذ منها في الطرق ، والأملاك ، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها ، أو إلى مسجد آخر [467] ، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ، لا يجوز إدخال النجاسة إليها ، ولا إزالة النجاسة
[457] في بعض الشروح : مع نية الانفراد ، في غير الجماعة الواجبة [458] أي : يرجعن إلى الوراء حتى لا تبطل جماعتهن [459] يعني ، لو عرض بالإمام شئ فاستناب مأموما كان قد لحق بالجماعة بعد المأمومين الأخرين بركعة أو أكثر ، ثم أتم المأمومون صلاتهم ، يستحب للإمام أن يجلس حتى يكمل المأمومون التشهد والسلام ، ثم يقوم هو ليكمل صلاته [460] قال الشهيد في الذكرى : لعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص ، أو في بعض البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ) [461] هي المراحيض ومكان الوضوء [462] أي : ينظر إليهما لئلا تكونا وسختين ، أو حاملتين للنجاسة ، هذا إذا كان يريد الدخول في المساجد بنعله [463] بالأدعية الواردة ، مثل المروي عن فاطمة الزهراء - عليها السلام - عن أبيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنه كان يقول حين دخول المسجد وحين خروجه منه ( اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ) [464] يعني : يجوز هدم ما أشرف على الانهدام ، لكيلا ينهدم على أحد ، أما غير المشرف على الانهدام فلا يجوز هدمه [465] يعني : يجوز استعمال آلات المسجد في مسجد آخر بعد هدمها [466] ( الزخرفة ) هي النقش بالذهب ، أو مطلق التزيين ( ولعل ) المقصود بالصور صور ذوات الأرواح ، لا مثل صور الأشجار ، والصخور ، والجبال ونحوها - كما قيل - [467] فيما لو تعذر إرجاعه إلى نفس ذلك المسجد ، لجهل به ، أو خراب ، أو غيرهما
97
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 97