responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


وقيل : ينوي الانفراد ويتم ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 3410 > < / السؤال = 3407 > < السؤال = 3327 > الثانية : إذا دخل والإمام راكع ، وخاف فوت الركوع ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف .
< / السؤال = 3327 > < السؤال = 3453 > الثالثة : إذا اجتمع خنثى وامرأة ، وقف الخنثى خلف الإمام ، والمرأة وراءه وجوبا ، على القول بتحريم المحاذاة [448] ، وإلا على الندب .
< / السؤال = 3453 > < السؤال = 3341 > الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل [449] ، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده [450] .
< / السؤال = 3341 > < السؤال = 3306 > الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر [451] ، فإن نوى الانفراد جاز .
< / السؤال = 3306 > < السؤال = 3490 > السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت [452] .
< / السؤال = 3490 > < السؤال = 3401 > < السؤال = 3402 > السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها واستأنف [453] إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا . وإن كانت فريضة ، نقل نيته إلى النفل على الأفضل ، وأتم ركعتين . ولو كان [454] إمام الأصل قطعها واستأنف معه .
< / السؤال = 3402 > < / السؤال = 3401 > < السؤال = 3389 > الثامنة : إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه ، وجعله أول صلاته ، وأتم ما بقي عليه . ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له ب‌ " الحمد " وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين ب‌ " الحمد " وإن شاء سبح .
< / السؤال = 3389 > < السؤال = 3325 > < السؤال = 3326 > التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة [455] كبر وسجد معه ، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل بنى على التكبير الأول والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته [456] ، ولا يحتاج إلى



[448] أي : حرمة محاذاة الرجل والمرأة ، لأنه يحتمل كون الخنثى رجلا ( هذا ) في الخنثى المشكل ، أو الخنثى قبل تحقيق حاله
[449] أي : داخل في الحائط بحيث لا يرى الإمام من في طريق الصف الأول
[450] : أي : يشاهدون من يشاهد الإمام
[451] وبدون نية الانفراد
[452] أي : التصقت السفن بعضها ببعض ، أو انفصلت ، لكن كانت متقاربة بحيث صدق الجماعة ، سواء كان الإمام وحده في سفينة والمأموم كلهم في سفينة أخرى ، أم كان بعض المأمومين في سفينة الإمام ، وبعضهم في سفينة أخرى .
[453] يعني : قطع المأموم نافلته ، وابتدأ الجماعة مع الإمام
[454] يعني : لو كان إمام الجماعة الإمام المعصوم - صلوات الله عليه -
[455] يعني : بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الأخيرة
[456] أي : استكمل صلاته .

96

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست