نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 98
فيها [468] ، ولا إخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها . ويكره : تعليتها ، وأن يعمل لها شرف ، أو محاريب داخلة في الحائط ، وأن تجعل طريقا [469] . ويستحب أن يتجنب : البيع والشراء ، وتمكين المجانين . وإنفاذ الأحكام [470] . وتعريف الضوال [471] . وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر [472] . ورفع الصوت ، وعمل الصنائع [473] . والنوم . ويكره : دخول من في فيه [474] رائحة بصل أو ثوم . والتنخم . والبصاق . وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب [475] . وكشف العورة [476] . والرمي بالحصى [477] . < / السؤال = 2504 > < / السؤال = 2500 > < / السؤال = 2498 > < / السؤال = 2495 > < / السؤال = 2494 > < / السؤال = 2492 > < / السؤال = 2489 > < / السؤال = 2488 > < / السؤال = 2487 > < / السؤال = 2485 > < / السؤال = 2484 > < السؤال = 2516 > مسائل ثلاث : الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيع [478] ، فإن كان لأهلها ذمة [479] لم يجز التعرض لها ، وإن كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها [480] ، جاز استعمالها في المساجد . < / السؤال = 2516 > < السؤال = 2470 > < السؤال = 2501 > الثانية : الصلاة المكتوبة [481] ، في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس . < / السؤال = 2501 > < / السؤال = 2470 > < السؤال = 2471 > الثالثة : الصلاة في الجامع [482] ، بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي
[468] أي : غسل المتنجسات فيها [469] ( تعليتها ) : جعل حيطانها عالية ( ولا دليل له سوى ذكر كثير من الأصحاب له ، ويعارضه إطلاق قوله تعالى ، في بيوت أذن الله أن ترفع ) ( شرف ) - بضم الشين والراء - هي الفتحات التي تجعل في الحيطان ، ولعل وجه الكراهة اطلاع المسلمين على المارة ، ودخول ضوضاء خارج المسجد منها ، فيشغل قلوبهم عن ذكر الله ( تجعل طريقا ) يعني : يجعله الإنسان طريقا يدخل من باب ويخرج من باب آخر ، وهذا مناف لحرمة المسجد [470] أي : القضاء بين الناس ( وفيه تأمل ) [471] أي : الإعلان عن الأشياء الضائعة ، وأنما يعلن عنها عند باب المسجد لا داخله [472] أي : قراءة الشعر ، لا نظم الشعر [473] أي : يكره جعل المسجد مصنعا [474] يعني : في فمه [475] إذا كان المسجد غير مفروش [476] إذا لم يكن ناظر محترم ، وإلا حرم [477] هو لعبة كان يتسلى بها البطالون ، وهو أن توضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ، ويرمي بظفر السبابة أو الوسطى [478] الكنائس جمع ( كنيسة ) على وزن ( نجيلة ) معبد النصارى ( والبيع ) جمع ( بيعة ) على وزن ( قرب ، وقربة ) معبد اليهود [479] أي : كانوا في ذمة الإسلام ، ويعملون بشرائط الذمة التي منها أن لا يضربوا ناقوسا ، ولا يحدثوا معبدا ، ولا يتجاهروا بالمحرمات كأكل الخنزير وشرب الخمر الخ [480] أي : هلك أهلها بحيث صدق عليها لا مالك لها [481] أي : الواجبة [482] أي : المسجد الأعظم في كل بلد ، وهو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد
98
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 98