responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 98


فيها [468] ، ولا إخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها .
ويكره : تعليتها ، وأن يعمل لها شرف ، أو محاريب داخلة في الحائط ، وأن تجعل طريقا [469] .
ويستحب أن يتجنب : البيع والشراء ، وتمكين المجانين . وإنفاذ الأحكام [470] . وتعريف الضوال [471] . وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر [472] .
ورفع الصوت ، وعمل الصنائع [473] . والنوم .
ويكره : دخول من في فيه [474] رائحة بصل أو ثوم . والتنخم . والبصاق .
وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب [475] . وكشف العورة [476] . والرمي بالحصى [477] .
< / السؤال = 2504 > < / السؤال = 2500 > < / السؤال = 2498 > < / السؤال = 2495 > < / السؤال = 2494 > < / السؤال = 2492 > < / السؤال = 2489 > < / السؤال = 2488 > < / السؤال = 2487 > < / السؤال = 2485 > < / السؤال = 2484 > < السؤال = 2516 > مسائل ثلاث :
الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيع [478] ، فإن كان لأهلها ذمة [479] لم يجز التعرض لها ، وإن كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها [480] ، جاز استعمالها في المساجد .
< / السؤال = 2516 > < السؤال = 2470 > < السؤال = 2501 > الثانية : الصلاة المكتوبة [481] ، في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس .
< / السؤال = 2501 > < / السؤال = 2470 > < السؤال = 2471 > الثالثة : الصلاة في الجامع [482] ، بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي



[468] أي : غسل المتنجسات فيها
[469] ( تعليتها ) : جعل حيطانها عالية ( ولا دليل له سوى ذكر كثير من الأصحاب له ، ويعارضه إطلاق قوله تعالى ، في بيوت أذن الله أن ترفع ) ( شرف ) - بضم الشين والراء - هي الفتحات التي تجعل في الحيطان ، ولعل وجه الكراهة اطلاع المسلمين على المارة ، ودخول ضوضاء خارج المسجد منها ، فيشغل قلوبهم عن ذكر الله ( تجعل طريقا ) يعني : يجعله الإنسان طريقا يدخل من باب ويخرج من باب آخر ، وهذا مناف لحرمة المسجد
[470] أي : القضاء بين الناس ( وفيه تأمل )
[471] أي : الإعلان عن الأشياء الضائعة ، وأنما يعلن عنها عند باب المسجد لا داخله
[472] أي : قراءة الشعر ، لا نظم الشعر
[473] أي : يكره جعل المسجد مصنعا
[474] يعني : في فمه
[475] إذا كان المسجد غير مفروش
[476] إذا لم يكن ناظر محترم ، وإلا حرم
[477] هو لعبة كان يتسلى بها البطالون ، وهو أن توضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ، ويرمي بظفر السبابة أو الوسطى
[478] الكنائس جمع ( كنيسة ) على وزن ( نجيلة ) معبد النصارى ( والبيع ) جمع ( بيعة ) على وزن ( قرب ، وقربة ) معبد اليهود
[479] أي : كانوا في ذمة الإسلام ، ويعملون بشرائط الذمة التي منها أن لا يضربوا ناقوسا ، ولا يحدثوا معبدا ، ولا يتجاهروا بالمحرمات كأكل الخنزير وشرب الخمر الخ
[480] أي : هلك أهلها بحيث صدق عليها لا مالك لها
[481] أي : الواجبة
[482] أي : المسجد الأعظم في كل بلد ، وهو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد

98

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست