نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 95
كالتمتام وشبهه [437] . ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة . < / السؤال = 3429 > < / السؤال = 3428 > < / السؤال = 3424 > < / السؤال = 3419 > < / السؤال = 3418 > < / السؤال = 3298 > < السؤال = 3431 > < السؤال = 3439 > < السؤال = 3440 > < السؤال = 3443 > < السؤال = 3452 > < السؤال = 3461 > < السؤال = 3470 > وصاحب المسجد والإمارة والمنزل [438] ، أولى بالتقدم . والهاشمي أولى من غيره ، إذا كان بشرائط الإمامة . وإذا تشاح الأئمة [439] ، فمن قدمه المأمومون فهو أولى . فإن اختلفوا ، قدم : الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح [440] . ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين [441] . وإذا مات الإمام أو أغمي عليه ، استنيب من يتم بهم الصلاة . وكذا إذا عرض للإمام ضرورة ، جاز له أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختيارا [442] ، جاز أيضا . ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر [443] ، . وأن يستناب المسبوق [444] . وأن يؤم الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، وأمامة من يكرهه المأموم . . وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمم بالمتطهرين [445] . < / السؤال = 3470 > < / السؤال = 3461 > < / السؤال = 3452 > < / السؤال = 3443 > < / السؤال = 3440 > < / السؤال = 3439 > < / السؤال = 3431 > < السؤال = 3407 > < السؤال = 3410 > < فهرس الموضوعات > في أحكام الجماعة < / فهرس الموضوعات > الطرف الثالث : في أحكام الجماعة وفيه مسائل : الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة ، لم تبطل صلاة المؤتم به ، ولو كان عالما أعاد [446] . ولو علم في أثناء الصلاة : قيل : يستأنف [447] ،
[437] ( الملحن ) هو الذي يتلفظ ملحونا ، كأهل بوادي العراق الذين يقولون ( جوزت ) في مقام ( زوجت ) ( والتمتام ) هو الذي لا يحسن التلفظ بالتاء ، وشبهه كمن لا يحسن التلفظ بالراء ، أو بالعين [438] ( صاحب المسجد ) هو الإمام الراتب الذي يصلي دائما في مسجد ، هو أولى بأمامة الجماعة في ذلك المسجد ، وليس لإمام آخر مزاحمته ( والأمير ) المنصوب من قبل الحاكم الشرعي أولى بإمامة الجماعة في إمارته من غيره وصاحب المنزل ) أولى في منزله ، لأنه ملكه . [439] أي : تنازع أفراد على إمامة الجماعة ، فكل واحد منهم أراد أن يكون هو أمام الجماعة ( بشرط ) أن يكون قصدهم من الإمامة أمرا أخرويا ، حتى لا ينافي تشاحهم عدالتهم . [440] ( الأقرأ ) يعني : الأفصح قراءة للحمد والسورة ( الأفقه ) يعني : في مسائل الصلاة لا مطلقا كما في المسالك ( الأقدم هجرة ) يعني الأسبق إسلاما ، هذا إذا كانوا مسبوقين بالكفر ثم أسلموا [441] أي : التشهد . [442] يعني : لو أبطل الإمام صلاته اختيارا جاز للمأمومين الاقتداء في بقية الصلاة بغيره ، خلافا لمن قال بوجوب إتمام المأمومين صلاتهم فرادى في هذه الحال [443] يعني ، المسافر الذي يقصر في الصلاة [444] يعني : يكره أن يقدموا مأموما متأخرا عن سائر المأمومين في لحوق الجماعة ، بحيث تتم صلاتهم قبل صلاة ذلك المأموم [445] ( الأجذم ) الذي به مرض الجذام ( الأبرص ) الذي به مرض البرص ( المحدود ) هو الذي أجري الحد عليه مثل حد الزنا ، أو الخمر ، أو غيرهما ( الأغلف ) هو غير المختون ، وذلك فيما لم يكن عاصيا بغفلته ، لاضطرار ، أو عدم وجود الماهر في ختانه ، ونحو ذلك ( الأعرابي ) يعني : ساكن الصحراء ( والمهاجرون ) أهل المدن [446] يعني : ولو كان المأموم عالما بذلك . [447] يعني : يقطع صلاته ، ويبتدأها فرادى .
95
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 95