نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 94
والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن [426] ، وقيل : مطلقا . < / السؤال = 3303 > < / السؤال = 3302 > < / السؤال = 3294 > < / السؤال = 3292 > < السؤال = 3452 > < السؤال = 3453 > < السؤال = 3454 > < السؤال = 3459 > < السؤال = 3465 > < السؤال = 3466 > < السؤال = 3496 > ويستحب : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة . ولو كان الإمام امرأة ، وقف النساء إلى جانبيها . وكذا إذا صلى العاري بالعرات ، جلس وجلسوا عن سمته ، لا يبرز إلا بركبتيه . ويستحب : أن يعيد المنفرد صلاته ، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة ، إماما كان أو مأموما [427] ، وأن يسبح حتى يركع الإمام [428] ، إذا أكمل القراءة قبله ، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ، ويكره تمكين الصبيان منه [429] . ويكره : أن يقف المأموم وحده [430] إلا أن تمتلئ الصفوف ، وأن يصلي المأموم نافلة [431] إذا أقيمت الصلاة : < / السؤال = 3496 > < / السؤال = 3466 > < / السؤال = 3465 > < / السؤال = 3459 > < / السؤال = 3454 > < / السؤال = 3453 > < / السؤال = 3452 > < السؤال = 3298 > < السؤال = 3418 > < السؤال = 3419 > < السؤال = 3424 > < السؤال = 3428 > < السؤال = 3429 > ووقت القيام إلى الصلاة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، على الأظهر [432] . الطرف الثاني : يعتبر في الإمام الإيمان [433] ، والعدالة ، والعقل ، وطهارة المولد [434] ، والبلوغ على الأظهر [435] . وأن لا يكون قاعدا بقائم ، ولا أميا بمن ليس كذلك [436] . ولا يشترط الحرية على الأظهر . ويشترط الذكورة ، إذا كان المأمومون ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا . ويجوز أن تؤم المرأة النساء . وكذا الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى . ولو كان الإمام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر . وكذا من يبدل الحرف
[426] وهي الموارد الخاصة التي وردت في الشرع ، كالصلاة المعادة ، وصلاة الصبي ، وصلاة التبرع عن الميت [427] يعني : الإعادة مستحبة للمأموم ، وللإمام . [428] يعني : ويستحب أن يسبح المأموم بذكر الله مطلقا . [429] أي من الصف الأول ، فلا يدعوا الصبيان يقفون في الصف الأول . [430] في صف مستقل [431] حتى النوافل المرتبة [432] ومقابل الأظهر قول بأن وقته عند قول المؤذن ( حي على الصلاة ) [433] يعني : أن يكون معتقدا بأمامة اثنى عشر إماما . [434] يعني ، أن لا يكون ولد زنا . [435] ومقابل الأظهر قول بجواز إمامة الصبي للصبيان مطلقا ، وللبالغين في النافلة [436] ( الأمي ) هو الذي لا يقرأ الفاتحة والسورة صحيحة .
94
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 94