نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 93
الإمام والمأموم ، يمنع المشاهدة ، إلا أن يكون المأموم امرأة ، ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم ، بما يعتد به كالأبنية ، على تردد . ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة [415] . ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا . ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة [416] ، إذا لم تكن بينهما صفوف متصلة . أما إذا توالت الصفوف فلا بأس . < / السؤال = 3332 > < / السؤال = 3331 > < / السؤال = 3330 > < / السؤال = 3317 > < / السؤال = 3297 > < / السؤال = 3291 > < / السؤال = 3290 > < / السؤال = 3289 > < / السؤال = 3288 > < السؤال = 3333 > < السؤال = 3365 > < السؤال = 3366 > < السؤال = 3375 > < السؤال = 3378 > ويكره : أن يقرأ المأموم خلف الإمام ، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمه [417] ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه [418] ، ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به ، وجبت القراءة [419] . وتجب متابعة الإمام ، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر [420] ، وإن كان ناسيا أعاد ، وكذا لو هوى إلى الركوع [422] أو السجود . ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام . < / السؤال = 3378 > < / السؤال = 3375 > < / السؤال = 3366 > < / السؤال = 3365 > < / السؤال = 3333 > < السؤال = 3292 > < السؤال = 3294 > < السؤال = 3302 > < السؤال = 3303 > ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين ، فلو كان بين يديه اثنان ، فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين ، لم تنعقد . ولو صلى اثنان ، فقال كل واحد منهما كنت إماما ، صحت صلاتهما . ولو قال : كنت مأموما ، لم تصح صلاتهما . وكذا لو شكا فيما أضمراه ( 433 ) . ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان ( 424 ) والمتنفل بالمفترض ( 425 ) ،
( 413 ) ( أدرك الركوع ) يعني : ركع مع الإمام ( إدراك الإمام راكعا ) يعني ركع حين كان الإمام قد فرغ من الذكر ، ولما وصل المأموم إلى حد الركوع رفع الإمام رأسه . ( 414 ) من الحائط ، أو سترة ، أو غيرهما . [415] يعني : إذا كانت الأرض انحدارية ، جاز أن يقف الإمام في المكان العالي منها [416] ونسب إلى المشهور تحديده بالخطوة [417] ( الهمهمة ) هو الصوت غير المتميز الألفاظ . [418] يعني : يكره في غير الجهرية . [419] حتى تكون صلاته فرادى لا جماعة . [420] يعني : استمر على حاله ولا يعود ، فيزيد في صلاته عملا وتبطل ( 421 ) إلى الركوع ، أو السجود ، وهذه الزيادة مغتفرة [422] يعني : ، هوى إلى الركوع قبل الإمام ، أو هوى إلى السجود قبل الإمام ، فإن كان عامدا استمر ولم يرجع حتى يلحقه الإمام ، وإن كان ناسيا أعاد . ( 423 ) أي : لم تصح صلاتهما أيضا ( 424 ) كمصلي العصر يقتدي بإمام يصلي الظهر ، وهكذا ( 425 ) كمن يعيد جماعة صلاة الفريضة التي صلاها فرادى ، ويقتدي بإمام يصلي الفرض
93
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 93