نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 89
في الأوليين أو الأخريين ، على الأظهر . تفريع : إذا تحققت نية الصلاة ، وشك : هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا ، أو فرضا أو نفلا ، استأنف . الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد . وكذا إذا لم يدر كم صلى . وإن تيقن الأوليين ، وشك في الزائد ، وجب عليه الاحتياط . ومسائله أربع [374] . < / السؤال = 3576 > < / السؤال = 3575 > < / السؤال = 3561 > < / السؤال = 3550 > < / السؤال = 3542 > < / السؤال = 3541 > < / السؤال = 3540 > < / السؤال = 3538 > < / السؤال = 3537 > < / السؤال = 3536 > < / السؤال = 3535 > < / السؤال = 3534 > < / السؤال = 3533 > < / السؤال = 3532 > < / السؤال = 3531 > < / السؤال = 3530 > < / السؤال = 3529 > < / السؤال = 3528 > < / السؤال = 3527 > < / السؤال = 3521 > < / السؤال = 3520 > < السؤال = 3577 > الأولى : من شك بين الاثنين والثلاث . بنى على الثلاث ، وأتم ، وتشهد . وسلم ، ثم استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . < / السؤال = 3577 > < السؤال = 3579 > الثانية : من شك بين الثلاث والأربع . بنى على الأربع ، وتشهد ، وسلم ، واحتاط كالأولى [375] . < / السؤال = 3579 > < السؤال = 3580 > الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع . بنى على الأربع ، وتشهد ، وسلم ، ثم أتى بركعتين من قيام . < / السؤال = 3580 > < السؤال = 3581 > الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع . بنى على الأربع ، وتشهد ، وسلم ، ثم أتى بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس . < / السؤال = 3581 > < السؤال = 3591 > وها هنا مسائل : الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى على [376] الظن ، وكان كالعلم . < / السؤال = 3591 > < السؤال = 3622 > الثانية : هل يتعين في الاحتياط [377] " الفاتحة " ، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح ؟ قيل : بالأول : لأنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها . وقيل : بالثاني ، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة ، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه ، والأول أشبه . < / السؤال = 3622 > < السؤال = 3625 > < السؤال = 3627 > الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، [378] قيل : تبطل الصلاة ويسقط
[374] يعني : مسائل الاحتياط أربع ، وفي المدارك : أي : المسائل التي تعم بها البلوى ، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك [375] يعني : يأتي بعد الصلاة بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . [376] يعني : مشى على الظن [377] يعني : في صلاة الاحتياط ، وهي الركعة ، أو الركعتين . [378] يعني : بعد التسليم وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط ، مثل الاستدبار ، والحدث ونحوهما
89
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 89