responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 90


الاحتياط ، لأنها معرضة لأن تكون تماما [379] ، والحدث يمنع ذلك . وقيل : لا تبطل لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم .
< / السؤال = 3627 > < / السؤال = 3625 > < السؤال = 3640 > < السؤال = 3713 > < السؤال = 3715 > < السؤال = 3719 > < السؤال = 3723 > الرابعة : من سهى في سهو [380] ، لم يلتفت وبنى على صلاته . وكذا إذا سهى المأموم ، عول على صلاة الإمام . ولا شك على الإمام ، إذا حفظ عليه من خلفه . ولا حكم للسهو مع كثرته . ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا ، وقيل : إن يسهو ثلاثا في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض [381] ، والأول أظهر .
< / السؤال = 3723 > < / السؤال = 3719 > < / السؤال = 3715 > < / السؤال = 3713 > < / السؤال = 3640 > < السؤال = 3727 > الخامسة : من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر ، وإن بنى على الأقل كان أفضل .
< / السؤال = 3727 > < السؤال = 3676 > < السؤال = 3680 > < السؤال = 3682 > < السؤال = 3685 > < السؤال = 3686 > < السؤال = 3697 > خاتمة : في سجدتي السهو : وهما واجبتان : حيث ذكرناه . وفي من تكلم ساهيا ، أو سلم في غير موضعه ، أو شك بين الأربع والخمس . وقيل : في كل زيادة ونقيصة ، إذا لم يكن مبطلا [383] .
ويسجد المأموم مع الإمام واجبا ، إذا عرض له السبب . ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه [384] .
وموضعهما : بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل [385] ، والأول أظهر .
وصورتهما : أن [ ينوي ، ثم ] يكبر ، مستحبا [386] ثم يسجد ، ثم يرفع رأسه ثم يسجد ، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا [387] ثم يسلم . وهل يجب فيها الذكر ؟ فيه تردد . ولو وجب هل يتعين بلفظ الأشبه لا [388] . ولو أهملهما عمدا [389] ، لم يبطل الصلاة ، وعليه الإتيان بهما ، ولو طالت المدة .



[379] أي : متممة للصلاة .
[380] أي : شك في صلاة الاحتياط ( وسهى المأموم ) يعني : شك ، و ( لا حكم للسهو ) يعني : لا حكم للشك .
[381] والفرق بينهما أنه لو شك في ثلاث فرائض في كل فريضة شكا واحدا كان كثير الشك على القول الثاني ، لا على القول الأول ، ولو شك في صلاة واحدة ثلاث مرات ، كان كثير الشك على القول الأول ، لا على الثاني ( 382 ) يعني : في الموارد التي ذكرنا سجدتي السهو فيها من المسائل المتقدمة
[383] يعني : لم يكن زيادة ركن ، ولا نقيصة ركن فإنهما مبطلان الصلاة كما مر
[384] مثلا لو ترك الإمام سجدة واحدة ، فإن كان المأموم تبعه في ترك السجدة سهوا ، وجبت سجدتا السهو على كليهما ، لو لم يتبع المأموم الإمام في هذا الترك ، وجبت على الإمام فقط ولو ترك المأموم فقط فلم يسجد مع الإمام الثانية بظن أنها سجدة ثالثة - مثلا ثم علم بعد الصلاة وجبت سجدتا السهو على المأموم فقط ، وهكذا ، في عامة المسائل
[385] والتفصيل هو : بعد التسليم إن كان لزيادة ، وقبل التسليم بعد التشهد إن كان لنقيصة .
[386] يعني : التكبير مستحب لا واجب
[387] وهو ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) احتياطا
[388] بل يكفي مطلق الذكر ولو ( الله أكبر ) أو ( الحمد لله ) ونحوهما
[389] أي : ترك سجدتي السهو عمدا

90

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست