نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
له حكم الإسلام [306] ويتساوى : في ذلك الذكر والأنثى ، والحر والعبد . ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا ، فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح [307] . < / السؤال = 1746 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1571 > < السؤال = 1572 > < السؤال = 1573 > < السؤال = 1574 > < السؤال = 1585 > < السؤال = 1760 > < السؤال = 1761 > < السؤال = 1762 > < السؤال = 1763 > < السؤال = 1767 > الثاني : في المصلي : وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه [308] . والأب أولى من الابن . وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم . والأخ - من الأب والأم - أولى ممن ينتسب بأحدهما . والزوج أولى بالمرأة من عصباتها [309] وإن قربوا . وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد ، ولا يتقدم الولي ، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة [310] وإذا قدم غيره . وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح [311] . ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا [312] . والإمام الأصل [313] أولى بالصلاة من كل أحد . والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي ، وكان بشرائط الإمامة . ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن . ، بل تقف في صفهن . وكذا الرجال العراة [314] . وغيرهما من الأئمة ، يبرز أمام الصف ، ولو كان المؤتم واحدا [315] . وإذا اقتدت النساء بالرجل ، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن كان فيهن حائض ، انفردت عن صفهن استحبابا [316] . < / السؤال = 1767 > < / السؤال = 1763 > < / السؤال = 1762 > < / السؤال = 1761 > < / السؤال = 1760 > < / السؤال = 1585 > < / السؤال = 1574 > < / السؤال = 1573 > < / السؤال = 1572 > < / السؤال = 1571 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1770 > < السؤال = 1772 > < السؤال = 1779 > < السؤال = 1780 > < السؤال = 1796 > الثالث : في كيفية الصلاة : وهي خمس تكبيرات ، والدعاء بينهم غير لازم [317] . ولو قلنا بوجوبه ، لم نوجب لفظا على التعيين .
[306] في المسالك : ( يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة ، أو يكون ملقوطا في دار الإسلام ، أو وجد فيها ميتا ، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ) [307] يعني : ولو كان قد ولجته الروح في بطن أمه ، بأن كان سقطا لأكثر من أربعة أشهر . [308] يعني أهل الطبقة الأولى مقدمون على الثانية ، والثانية مقدمون على الثالثة والدرجة الأولى في كل طبقة مقدمة على الثانية ، والثانية على الثالثة وهكذا ، فالابن مقدم على الأخ وعلى ابن الابن ، والأخ مقدم على الجد وعلى ابن الأخ وهلم جرا [309] يعني : الذين يشدهم بالمرأة عصابة النسب ، ( فإن قربوا ) مثل أبيها وابنها ، وأخيها . [310] من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وهكذا الرجولة إذا كان من المأمومين رجل . [311] في المسالك : ( والمراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة ، وبالأقراء الأعلم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى ، وبالأسن في الإسلام لا مطلقا ، وبالأصبح وجها ، أو ذكرا بين الناس ) [312] أي : بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفا ، أي : بالغا عاقلا . [313] يعني : الإمام المعصوم عليه السلام [314] يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض ، ولكن الإمام لا يتقدم عليهم ، بل يقف في صفهم [315] يعني : حتى إذا كان المأموم واحدا تقدم عليه الإمام . [316] يعني : وقفت الحائض في صف لوحدها ، ولا تقف بين النساء ، والحائض يجوز لها صلاة الأموات . [317] يعني : يكفي في صلاة الأموات خمس تكبيرات بلا أدعية ، فيقول ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر )
81
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 81