responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 80


ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء ، إلا أن يكون القرص قد احترق كله ، . وفي غير الكسوف لا يجب القضاء . ومع العلم والتفريط أو النسيان [297] يجب القضاء في الجميع .
< / السؤال = 3167 > < / السؤال = 3153 > < / السؤال = 3142 > < / السؤال = 3141 > < السؤال = 3143 > < السؤال = 3144 > وأما كيفيتها : فهو أن يحرم [298] ، ثم يقرأ " الحمد " وسورة ، ثم يركع . ثم يرفع رأسه ، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع ، وإن كان أتم قرأ " الحمد " ثانيا ، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا [299] على هذا الترتيب ، ثم يركع ويسجد اثنتين . . ثم يقوم ويقرأ " الحمد " وسورة معتمدا بترتيبه الأول [300] ، [ ويسجد اثنتين ] . ويتشهد ، ويسلم .
< / السؤال = 3144 > < / السؤال = 3143 > < السؤال = 3147 > < السؤال = 3148 > < السؤال = 3157 > < السؤال = 3159 > ويستحب فيها : الجماعة . وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف [301] . وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء . وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته [302] . وأن يقرأ السور الطول مع سعة الوقت . وأن يكبر عند كل رفع [ رأس ] من كل ركوع ، إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده . وأن يقنت خمس قنوتات [303] .
< / السؤال = 3159 > < / السؤال = 3157 > < / السؤال = 3148 > < / السؤال = 3147 > < السؤال = 3155 > وأما حكمها : فمسائله ثلاث :
الأولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة ، كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة أولى مطلقا [304] ، والأول أشبه .
< / السؤال = 3155 > < السؤال = 3155 > الثانية : إذا اتفق الكسوف [305] في وقت نافلة الليل ، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة .
< / السؤال = 3155 > < السؤال = 3145 > الثالثة : يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 3145 > < السؤال = 1746 > الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات : وفيه أقسام الأول : من يصلي عليه : وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ، أو طفلا له ست سنين ممن



[297] يعني : علم وقصر في الصلاة فلم يصلها حتى قضيت ، أو علم ونسيها حتى قضيت .
[298] يعني : يكبر تكبيرة الإحرام .
[299] يعني : خمس قراءات هكذا ، فإنه إن أكمل السورة في القراءة المتقدمة ، ، وجب قراءة الحمد ، وسورة ، أو قسما من سورة ، وإن لم يكمل السورة في القراءة المتقدمة أتى بها جميعا أو بعضها ولا آية واحدة منها .
[300] أي : مثل الركعة الأولى
[301] فلو كان وقت الكسوف عدة ساعات فليقرأ مثل سورة البقرة ، وآل عمران ، والنساء ونحوهما
[302] فلو قرأ - مثلا - البقرة ، فليطل الركوع الذي بعدها بمقدار قراءة البقرة ، وهكذا
[303] قبل الركوع الثاني ، والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ، فيكون في الركعة الأولى قنوتان ، وفي الركعة الثانية ثلاث قنوتات .
[304] أي : سواء كان وقتها ضيقا أم لا
[305] يعني خسوف القمر ، لأن الكسوف يطلق على الشمس والقمر .

80

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست