responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 82


وأفضل ما يقال : ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر [ الخامسة ] وانصرف [318] .
وإن كان منافقا ، اقتصر المصلي على أربع ، وانصرف بالرابعة [319] .
وتجب فيها : النية . واستقبال القبلة . وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي .
وليست الطهارة من شرائطها [320] . ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا . ولا يصلي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه . فإن لم يكن له كفن [321] ، جعل في القبر ، وسترت عورته . ، وصلي عليه بعد ذلك [322] .
< / السؤال = 1796 > < / السؤال = 1780 > < / السؤال = 1779 > < / السؤال = 1772 > < / السؤال = 1770 > < السؤال = 1770 > < السؤال = 1783 > < السؤال = 1795 > < السؤال = 1805 > وسنن الصلاة : أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة وراءه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة . وأن يكون المصلي متطهرا ، وينزع نعليه ، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا ، وفي البواقي على الأظهر . ويستحب عقيب الرابعة : أن يدعو له إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك ، ! وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه [323] . وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة . وأن يصلي على الجنازة في المواضع المعتادة [324] ، ولو صلى في المساجد جاز .
ويكره : الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين [325] .



[318] وملخصها هكذا ( الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( الله أكبر ) اللهم صل على الأنبياء ( الله أكبر ) اللهم اغفر للمؤمنين ( الله أكبر ) اللهم ارحم هذا الميت ( الله أكبر ) . وهناك أدعية مفصلة مأثورة مذكورة في كتب الحديث .
[319] يعني : يكبر أربع تكبيرات ، ولا يدعو للميت ، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر .
[320] لا من الخبث ، فيجوز صلاة الميت مع بدن نجس ولباس نجس ، ولا من الحدث فتجوز بلا وضوء ، ومع الجنابة ، أو الحيض ، أو النفاس
[321] لأنه لا يجب بذل الكفن ، بل يستحب .
[322] قيل سد باب القبر .
[323] مثلا يقول للمؤمن ( اللهم وسع له في قبره ، وآنس وحشته ، واحشره مع محمد وأهل بيته ) ويقول المنافق ( اللهم عذبه بعذابك الأليم ) ويقول للمستضعف - وهو الذي لا يوالي الأئمة الطاهرين لكن لا عن علم وعمد ، وإنما عن عدم الاهتداء وعدم التمكن من الاستعلام - ( اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) ويقول لمجهول الحال الذي لا يعلم هل هو مؤمن ، أو منافق ، أو مستضعف ( اللهم أحشره معهم مع من كان يتولاه وأبعده ممن كان يتبرأ منه ) ويقول للطفل ( اللهم اجعله لأبويه سلفا وفرطا وأجرا )
[324] أي : المعتاد فيها صلاة الأموات أما تبركا لكثرة الصلاة فيها ، أو لكثرة الاجتماع بها
[325] سواء بتكرار الصلاة من مصل واحد ، أو متعدد ، والمشهور أن الكراهة بمعنى الأقل ثوابا

82

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست