responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


< / السؤال = 3040 > < / السؤال = 3039 > < / السؤال = 3035 > < السؤال = 3058 > < السؤال = 3059 > خاتمة : قواطع الصلاة : قسمان أحدهما : يبطلها عمدا وسهوا وهو كل ما يبطل الطهارة ، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط ما شابههما [232] من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما ( 333 ) ، ومن موجبات الغسل . وقيل : لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا ، تطهر وبنى ( 234 ) ، وليس بمعتمد .
< / السؤال = 3059 > < / السؤال = 3058 > < السؤال = 3062 > < السؤال = 3064 > < السؤال = 3066 > < السؤال = 3067 > < السؤال = 3072 > < السؤال = 3113 > < السؤال = 3114 > < السؤال = 3115 > < السؤال = 3118 > < السؤال = 3120 > < السؤال = 3132 > < السؤال = 3134 > الثاني : لا يبطلها إلا عمدا : وهو : وضع اليمين على الشمال ( 235 ) ، وفيه تردد .
والالتفات إلى ما وراءه . والكلام بحرفين فصاعدا . والقهقهة . وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة ( 236 ) . والبكاء لشئ من أمور الدنيا . والأكل والشرب على قول ( 237 ) ، إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش ، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة ، لكن لا يستدبر القبلة . وفي عقص ( 238 ) الشعر للرجل ، تردد ، والأشبه الكراهة .
ويكره : الالتفات ، يمينا وشمالا . والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ( 239 ) ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم . وأن يبصق ، أو يفرقع أصابعه ، أو يتأوه ، أو يئن بحرف واحد ، أو يدافع البول والغائط والريح .
وإن كان خفه ( 240 ) ضيقا ، استحب له نزعه لصلاته .
< / السؤال = 3134 > < / السؤال = 3132 > < / السؤال = 3120 > < / السؤال = 3118 > < / السؤال = 3115 > < / السؤال = 3114 > < / السؤال = 3113 > < / السؤال = 3072 > < / السؤال = 3067 > < / السؤال = 3066 > < / السؤال = 3064 > < / السؤال = 3062 > < السؤال = 3111 > مسائل أربع :
الأولى : إذا عطس الرجل في الصلاة ، يستحب له أن يحمد الله . وكذا إن عطس



[232] كالريح ، والنوم ، والاستحاضة القليلة ، والإغماء ، وغير ذلك . ( 233 ) كالاستحاضة ، الكثيرة والمتوسطة ، والنفاس ، ومس الأموات . ( 234 ) يعني : توضأ ، وأكمل الصلاة ، بل إعادة من رأس . ( 235 ) وهو المسمى ب‌ ( التكتف ) و ( التكفير ) الذي يفعله العامة اتباعا لعمر بن الخطاب ، وقد أخذه عمر عن المجوس ، فأدخله في الصلاة ، وكان ذلك من مبتدعات عمر بعد ما لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا أهل بيته ( عليهم السلام ) ليفعلوا ذلك ، ففي مصباح الفقيه ( وقد حكى عمر إنه لما جئ إليه بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة ) ( 236 ) كالوثبة ، والركض ، والطبخ ، والعجن ، ونحو ذلك . ( 237 ) إنما قال ( على قول ) لعدم وجود نص في إبطال الأكل والشرب للصلاة ، بما هما ، وإنما إذا كانا من الفعل الكثير ، نعم ذكرهما بإطلاق جمع كبير من الفقهاء ، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور . ( 238 ) قال في ( مجمع البحرين ) : ( عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس ) ( التثاؤب ) : كما في أقرب الموارد - فترة تعتري الشخص فيفتح فاه واسعا ( والتمطي ) هو مد اليدين لإزالة التعب أو النوم أو نحوهما ( والعبث ) هو اللعب مطلقا سواء بأنفه ، أو ثوبه ، أو غيرها . ( 240 ) ( التنخم ) هو إخراج البلغم من الصدر أو الرأس ( البصاق ) هو إخراج الريق ( وفرقعة الأصابع ) هو الضغط عليها حتى يخرج منها الصوت ( ومدافعة البول والغائط والريح ) يعني : أن يقف إلى الصلاة وهو محتصر بها ( والخف ) هو الحذاء التي لها ساق وتسد ، فقد يكون ضيقا بحيث يشغل فكر المصلي ، فيستحب نزعه .

72

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست