نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 73
غيره ، يستحب له تسميته [241] . < / السؤال = 3111 > < السؤال = 3089 > الثانية : إذا سلم عليه ، يجوز أن يرد مثل قوله : عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، على رواية . < / السؤال = 3089 > < السؤال = 3077 > < السؤال = 3078 > الثالثة : يجوز أن يدعو بكل دعاء : يتضمن تسبيحا ، أو تحميدا ، أو طلب شئ مباح ، من أمور الدنيا والآخرة ، قائما وقاعدا ، وراكعا وساجدا ، ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما ، ولو فعل بطلت صلاته . < / السؤال = 3078 > < / السؤال = 3077 > < السؤال = 3135 > الرابعة : يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال ، أو فرار غريم ، أو تردي طفل [242] وما شابه ذلك . ولا يجوز قطع صلاته اختيارا . < / السؤال = 3135 > < السؤال = 4124 > < السؤال = 4126 > < السؤال = 4127 > < السؤال = 4128 > < السؤال = 4140 > < السؤال = 4141 > < السؤال = 4142 > < السؤال = 4150 > الركن الثالث : < فهرس الموضوعات > في بقية الصلوات < / فهرس الموضوعات > في بقية الصلوات وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > في صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > الأول : في صلاة الجمعة : والنظر في الجمعة ، ومن تجب عليه ، وآدابها . الأول : الجمعة : ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر ، ويستحب فيهما الجهر . وتجب بزوال الشمس : ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله [243] . ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة ، إماما كان أو مأموما ، وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضى جمعة ، وإنما تقضى ظهرا . ولو وجبت الجمعة ، فصلى الظهر ، وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزء بالأول . ولو تيقن أن الوقت ، يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين [244] ، وجبت الجمعة . وإن تيقن أو غلب على ظنه ، إن الوقت لا يتسع لذلك ، فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا . فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة ، وأدرك مع الإمام ركعة ، صلى جمعة . وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية ، على قول . ولو كبر وركع ، ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر [245] .
[241] في ( صحاح اللغة ) : تسميت العاطس أن يقول له ( يرحمك الله ) [242] ( الغريم ) يعني : المديون ( والتردي ) يعني : السقوط في بئر أو حفرة ، أو نحوهما [243] يعني : إذا زاد الظل بمقدار الشاخص بعد نقصانه ، أو انعدامه . [244] بالاقتصار على الواجبات وترك المستحبات من القنوت ، وتكرار التسبيحة في الركوع والسجود ، بل وترك السورة كما في بعض الشروح . [245] في مصباح الفقيه ( والأحوط في مثل الفرض إيجاد شئ من المنافيات من كلام أو سلام استدبار ونحوه ثم الاستئناف ، وأحوط من ذلك إتمام صلاته ثم الإعادة
73
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 73