نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 60
والترتيب [124] شرط في صحة الآذان والإقامة . < / السؤال = 2557 > < / السؤال = 2554 > < / السؤال = 2526 > < / السؤال = 2525 > < السؤال = 2525 > < السؤال = 2562 > ويستحب فيهما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة ، وأن يقف على أواخر الفصول [125] ، ويتأنى في الآذان ، ويحدر في الإقامة ، وأن لا يتكلم في خلالهما ، وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة [126] ، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا ، وكل ذلك يتأكد في الإقامة . ويكره الترجيع [127] في الآذان أن يريد الإشعار . . وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم [128] . < / السؤال = 2562 > < / السؤال = 2525 > < السؤال = 2566 > الرابع في أحكام الآذان وفيه مسائل : الأولى : من نام في خلال الآذان أو الإقامة ثم استيقظ ، استحب له استئنافه ، ويجوز له البناء [129] ، وكذا إن أغمي عليه .
[124] الترتيب ) بين فصول الآذان ، وفصول الإقامة ، بأن لا يقدم ولا يؤخر ، وهكذا الترتيب بين نفس الآذان والإقامة ، بتقديم الآذان على الإقامة دون العكس [125] أي : لا يحرك الحرف الأخير ويوصله بالجملة التي بعدها ( فلا يقول الله أكبر الله أكبر ) برفع الراء من أكبر الأول . [126] أي : سكوت قليل ، كنصف دقيقة مثلا . [127] قال صاحب المدارك : ( اختلف العلماء في حقيقة الترجيع فقال الشيخ في المبسوط إنه تكرار التكبير والشهادتين من أول الآذان وقال الشهيد في الذكرى إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف الخ ) ( والمراد بالإشعار ) أن يكون قصده وصول الآذان إلى أكبر عدد ممكن من الناس [128] في المسالك : ( بل الأصح التحريم ، لأن الآذان والإقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات فالزيادة فيهما تشريع محرم ) ويدل عليه ما في فقه الرضا عليه السلام - بعد ذكر فصول الآذان - ( ليس فيها ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم ) وما عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام قال ( الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية وليس ذلك من أصل الآذان ) ( وصحيحة ) معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الآذان والإقامة فقال : لا نعرفه ) إلى غير ذلك ( هذا ) كله إذا لم ينقص ( حي على خير العمل ) كما تفعله العامة من تبديل حي على خير العمل بالصلاة خير النوم في أذان الفجر ، وإلا كان بدعة أكيدة وحراما ، وهو خلاف القرآن ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [129] أي : التكميل ، لا الابتداء من أول .
60
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 60