responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


ويقيم . ولو أذن للأولى من ورده [115] ، ثم أقام للبواقي ، كان دونه في الفضل . ويصلي يوم الجمعة ، الظهر بأذان وإقامة ، العصر بإقامة . وكذا في الظهر والعصر بعرفة .
ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية [116] ، وما دام الأولى لم تتفرق . فإن تفرقت صفوفهم ، أذن الآخرون وأقاموا . وإذا أذن المنفرد ، ثم أراد الجماعة ، أعاد الأذان والإقامة .
< / السؤال = 2537 > < / السؤال = 2535 > < / السؤال = 2532 > < / السؤال = 2521 > < / السؤال = 2520 > < السؤال = 2552 > < السؤال = 2553 > < السؤال = 2562 > < السؤال = 2563 > < السؤال = 2569 > الثاني في المؤذن ويعتبر فيه : العقل ، والإسلام ، والذكورة [117] ، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا .
ويستحب : أن يكون عدلا . صيتا . مبصرا [118] . بصيرا بالأوقات .
متطهرا . قائما على مرتفع .
ولو أذنت المرأة للنساء جاز . ولو صلى منفردا ، ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى الأذان ، مستقبلا صلاته ما لم يركع [119] ، وفيه رواية أخرى [120] ، ويعطي الأجرة من بيت المال ، إذا لم يوجد من يتطوع به [121] .
< / السؤال = 2569 > < / السؤال = 2563 > < / السؤال = 2562 > < / السؤال = 2553 > < / السؤال = 2552 > < السؤال = 2525 > < السؤال = 2526 > < السؤال = 2554 > < السؤال = 2557 > الثالث في كيفية الأذان : ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخص تقديمه على الصبح [122] لكن يستحب إعادته بعد طلوعه .
والآذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع ، والشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يقول : حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل ، والتكبير بعده ، ثم التهليل . كل فصل مرتان .
والإقامة فصولها مثنى مثنى ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة [123] .



[115] ( الورد ) - بالكسر - هو قيامه للإتيان بعدة صلوات .
[116] يعني : يسقط عنهم الآذان والإقامة ، لكن تركهما رخصة ومكروه أيضا
[117] في الآذان الإعلامي ، وآذان الجماعة للرجال .
[118] ( صيتا ) يعني : قوي الصوت ، وحسن الصوت أيضا ( مبصرا ) أي : لا يكون أعمى
[119] يعني : إذا تذكر قبل الركوع أنه نسي الآذان ، قطع صلاته ، وأذن ، وابتدأ في الصلاة .
[120] تقول بالمعنى في صلاته ، وعدم قطعها .
[121] أي : إذا لم يوجد من يؤذن بلا أجرة
[122] لأنه ينفع الجيران ليقوموا عن النوم ، وليتأهبوا لصلاة الصبح أول الفجر ، - كما في الروايات - .
[123] ويستحب قول ( أشهد أن عليا ولي الله ) بعد الشهادة بالرسالة - وذلك - مضافا إلى الشهرة عملا وفتوى بين الأصحاب قديما وحديثا - لدليلين من ( عموم ) قول الصادق عليه السلام في خبر القاسم بن معاوية المروية في الاحتجاج ( إذا قال أحدكم لا إله إلا الله ، محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين ) و ( خصوص ) ما روي مرسلا : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يؤذن يوم الغدير ويضاف الشهادة بالولاية لعلي عليم السلامأ ، فاعترض على النبي صلى الله عليه وآله بعض الأصحاب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ( ففيم كنا ؟ ) وخصوص ما رواه الشيخ الطوسي ( قده ) في المبسوط ( فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار الخ ) . ونأخذ رواية الطوسي ، وندع درايته في أن تلك الأخبار شاذة ، وذلك لكفاية مثل ذلك في الاندراج تحت عمومات التسامح في أدلة السنن ، وهكذا رمى الصدوق قدس سره رواة هذه الأخبار بالتفويض غير مضر لما ثبت أن الصدوق يرمي بالتفويض سريعا حتى لمن لا يقول : بسهو النبي صلى الله عليه وآله الذي كاد أن ينعقد على عدمه إجماع الشيعة ، بل هو هو باستثناء الصدوق قدس سره ( فرواية ) الصدوق معتبرة ، ودرايته للقرينة الخارجية غير معتبرة ، ولهذا البحث بالتفصيل مجال آخر سنذكره إن شاء الله في شرحنا الكبير على العروة الوثقى .

59

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست