responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


< / السؤال = 2566 > < السؤال = 2566 > الثانية : إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع [130] ، أستأنف على قول .
< / السؤال = 2566 > < السؤال = 2539 > الثالثة : يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه [131] .
< / السؤال = 2539 > < السؤال = 2562 > الرابعة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين [132] .
< / السؤال = 2562 > < السؤال = 2562 > الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه .
< / السؤال = 2562 > < السؤال = 2552 > السادسة : إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم [133] . ومع التساوي يقرع بينهم .
< / السؤال = 2552 > < السؤال = 2552 > السابعة : إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا [134] ، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد .
< / السؤال = 2552 > < السؤال = 2564 > الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن ، جاز أن يجتزئ به في الجماعة [135] ، وإن كان ذلك المؤذن منفردا .
< / السؤال = 2564 > < السؤال = 2568 > التاسعة : من أحدث في أثناء الآذان أو الإقامة ، تطهر [136] وبنى ، والأفضل أن يعيد الإقامة .
< / السؤال = 2568 > < السؤال = 2568 > العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة [137] ، إلا أن يتكلم .
< / السؤال = 2568 > < السؤال = 2528 > < السؤال = 2564 > الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يقتدى به [138] ، أذن لنفسه وأقام . فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة . وإن أخل [139] . بشئ من فصول الآذان ، استحب للمأموم أن يتلفظ به .



[130] يعني : رجع عن ردته وتاب
[131] يعني : يقول مثل ما يقول المؤذن .
[132] من رص صفوفهم ، وتقديم الإمام إن لم يكن من تقديم بعده وطلب الساتر ، والمسجد والرداء ونحو ذلك .
[133] المقصود بالأعلم هنا الأعلم في أحكام الآذان
[134] أي : في وقت واحد مرة واحدة
[135] فلا يؤذن هو أذانا مستقلا .
[136] التطهر استحباب ، لعدم الاشتراط بالطهارة .
[137] بل يكتفي بإقامة الصلاة السابقة .
[138] لعدم ثبوت عدالته ، ويصح قراءة ( يقتدي ) معلوما ومجهولا .
[139] يعني : الإمام .

61

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست