نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
< / السؤال = 2566 > < السؤال = 2566 > الثانية : إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع [130] ، أستأنف على قول . < / السؤال = 2566 > < السؤال = 2539 > الثالثة : يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه [131] . < / السؤال = 2539 > < السؤال = 2562 > الرابعة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين [132] . < / السؤال = 2562 > < السؤال = 2562 > الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه . < / السؤال = 2562 > < السؤال = 2552 > السادسة : إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم [133] . ومع التساوي يقرع بينهم . < / السؤال = 2552 > < السؤال = 2552 > السابعة : إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا [134] ، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد . < / السؤال = 2552 > < السؤال = 2564 > الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن ، جاز أن يجتزئ به في الجماعة [135] ، وإن كان ذلك المؤذن منفردا . < / السؤال = 2564 > < السؤال = 2568 > التاسعة : من أحدث في أثناء الآذان أو الإقامة ، تطهر [136] وبنى ، والأفضل أن يعيد الإقامة . < / السؤال = 2568 > < السؤال = 2568 > العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة [137] ، إلا أن يتكلم . < / السؤال = 2568 > < السؤال = 2528 > < السؤال = 2564 > الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يقتدى به [138] ، أذن لنفسه وأقام . فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة . وإن أخل [139] . بشئ من فصول الآذان ، استحب للمأموم أن يتلفظ به .
[130] يعني : رجع عن ردته وتاب [131] يعني : يقول مثل ما يقول المؤذن . [132] من رص صفوفهم ، وتقديم الإمام إن لم يكن من تقديم بعده وطلب الساتر ، والمسجد والرداء ونحو ذلك . [133] المقصود بالأعلم هنا الأعلم في أحكام الآذان [134] أي : في وقت واحد مرة واحدة [135] فلا يؤذن هو أذانا مستقلا . [136] التطهر استحباب ، لعدم الاشتراط بالطهارة . [137] بل يكتفي بإقامة الصلاة السابقة . [138] لعدم ثبوت عدالته ، ويصح قراءة ( يقتدي ) معلوما ومجهولا . [139] يعني : الإمام .
61
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 61