نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 58
< / السؤال = 2467 > < / السؤال = 2465 > < / السؤال = 2464 > < / السؤال = 2463 > < / السؤال = 2462 > < / السؤال = 2461 > < / السؤال = 2415 > < السؤال = 2429 > < السؤال = 2430 > < السؤال = 2449 > < السؤال = 2452 > < السؤال = 2454 > < السؤال = 2455 > < السؤال = 2456 > < السؤال = 2897 > < فهرس الموضوعات > في ما يسجد عليه < / فهرس الموضوعات > المقدمة السادسة : في ما يسجد عليه : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر والوبر . ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير ، إلا عند الضرورة . ولا على ما ينبت من الأرض ، إذا كان مأكولا كالخبز والفواكه ، وفي القطن والكتاب [103] روايتان أشهرهما المنع . ولا يجوز السجود على الوحل [104] ، فإن اضطر أومأ [105] ، ويجوز السجود على القرطاس ، ويكره إذا كان فيه كتابة : ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر عن السجود على الأرض ، سجد على ثوبه ، وإن لم يتمكن فعلى كفه [106] . والذي ذكرناه ، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة ، لا في بقية المساجد . ويراعي : فيه : أن يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه ، وأن يكون خاليا من النجاسة [107] . وإذا كانت النجاسة في موضع محصور [108] ، كالبيت وشبهه ، وجهل موضع النجاسة . لم يسجد على شئ منه . ويجوز السجود في المواضع المتسعة [109] دفعا للمشقة . < / السؤال = 2897 > < / السؤال = 2456 > < / السؤال = 2455 > < / السؤال = 2454 > < / السؤال = 2452 > < / السؤال = 2449 > < / السؤال = 2430 > < / السؤال = 2429 > < السؤال = 2520 > < السؤال = 2521 > < السؤال = 2532 > < السؤال = 2535 > < السؤال = 2537 > < فهرس الموضوعات > في الاذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > المقدمة السابعة : في الأذان والإقامة : والنظر في : أربعة أشياء : الأول : فيما يؤذن له ويقام وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداءا وقضاء ، للمنفرد والجامع [110] ، للرجل والمرأة . لكن يشترط أن تسر به المرأة [111] . وقيل : هما شرطان في الجماعة [112] ، والأول أظهر . ويتأكدان فيما يجهر فيه [113] ، وأشدهما في الغداة والمغرب . ولا يؤذن لشئ من النوافل ولا لشئ من الفرائض [114] عدا الخمس ، بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا . وقاضي الصلوات الخمس ، يؤذن لكل واحدة
[103] وهما ينبتان عن الأرض ، لكنهما من الملبوس . [104] إن لم يكن بحيث تستقر عليه الجهة عند وضعها عليه من شدة الرخاوة - كما في مصباح الفقيه . [105] يعني : أشار بعينه للسجود ، ولا يضع جبهته على الوحل . [106] في مصباح الفقيه : ( فعلى ظهر كفه ) لكيلا يختل وضع باطن الكف على الأرض . [107] يعني : يجب في موضع الجبهة أن لا يكون نجسا ، حتى النجاسة اليابسة لا تجوز [108] المحصور هو ما إذا وجه النهي إلى جميعه بلحاظ ذلك النجس لم يكن مستهجنا . [109] كالصحاري ، وحافات البحر ، والأنهر ونحوها مما يعلم بنجاسة أجزاء مجهولة منها لبول السباع وخرئهم ونحو ذلك . [110] يعني : صلاة الجماعة . [111] إذا كانت في معرض سماع الرجل صوتها ، وكان في صورتها رقة ودلال ( وذلك ) لعدم الدليل على أكثر من ( عدم الخضوع بالقول ) كما نهى عنه القرآن الحكيم ، وإن أفتى بذلك جمع هنا مطلقا كالماتن . [112] فتبطل الجماعة إذا كانت بدون الأذان والإقامة . [113] وهي الصبح ، والمغرب ، و . العشاء و [114] كالآيات ، والطواف ، وصلاة الأموات ، وصلاة العيدين - عند وجوبهما
58
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 58