نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 57
< / السؤال = 2397 > < / السؤال = 2395 > < / السؤال = 2390 > < / السؤال = 2374 > < / السؤال = 2372 > < / السؤال = 2371 > < السؤال = 2408 > < السؤال = 2410 > ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه ، سواء صلت بصلاته [94] أو كانت منفردة ، وسواء كانت محرما أو أجنبية ، وقل : ذلك مكروه وهو الأشبه . ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع . ولو كانت وراءه ، بقدر ما يكون موضع سجودهما محاذيا لقدمه ، سقط المنع [95] . ولو حصلا في موضع ، لا يتمكنان من التباعد [96] ، صلى الرجل أولا ثم المرأة ، ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس ، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ، ولا إلى بدنه [97] ، وكان موضع الجبهة طاهرا . < / السؤال = 2410 > < / السؤال = 2408 > < السؤال = 2415 > < السؤال = 2461 > < السؤال = 2462 > < السؤال = 2463 > < السؤال = 2464 > < السؤال = 2465 > < السؤال = 2467 > وتكره الصلاة : في الحمام . وبيوت الغائط . ومبارك الإبل . ومساكن النمل . ومجرى المياه . والأرض السبخة . والثلج . وبين المقابر ، إلا أن يكون حائل ولو عنزة ، أو بينه وبينها عشرة أذرع . وبيوت النيران . وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها . وجواد الطرق . وبيوت المجوس ، ولا بأس بالبيع والكنائس [98] . ويكره : أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر ، أو تصاوير . وكما تكره : الفريضة في جوف الكعبة ، تكره على سطحها . وتكره : في مرابط الخيل ، والحمير ، والبغال ، ولا بأس بمرابض الغنم [99] ، وفي بيت فيه مجوسي [100] ، ولا بأس باليهودي والنصراني . . ويكره : بين يديه مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها [101] ، وقيل : يكره [102] إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح .
[94] أي : مقتدية به صلاة الجماعة . [95] أي : لا تمنع الصلاة حينئذ [96] كسجن ضيق ، سجن فيه الرجل وزوجته - مثلا - . [97] لكونها يابسة - مثلا - . [98] ( الحمام ) يعني : مكان الغسل ، لامكان نزع الثياب ( ثبوت الغائط في كل بيت مكان يتغوط فيه ، إذ في الزمان القديم لم تكن المراحيض بهذا الشكل متعارفة في كل مكان ، بل كانوا يخصصون بيتا من الدار للتغوط فيه ، ثم يخرجون منه إلى مكان آخر للاستنجاء ، فإذا اجتمع مقدار من الغائط كانوا يستفيدون منه سمادا للمزارع ( مبارك الإبل ) أمكنة نومها ( مسكن النمل ) الأرض التي فيها ثقب كثيرة للنمل ( مجرى المياه ) كالنهر الفارغ من الماء ، فإنه يلوثه فإذا جرى الماء استخبث ( السبخة ) المالحة ( الثلج ) الأرض التي عليها الثلج ( عنزة ) - بفتحتين - عودة أكبر من العصا ، وأصغر من الرمح ( بيوت النيران ) معابد عبدة النيران - كما في مصباح الفقيه - ( جواد الطرق ) الطرق العظيمة التي يكثر سلوكها ( بيوت المجوس ) يعني مساكنهم ، لا معابدهم ، لأنها بيوت النيران التي سبق ذكرها ( البيع ) على وزن عنب ، معابد اليهود ، ( كنائس ) معابد النصارى . [99] ( المرابض ) مكان نوم الأغنام . [100] ليس المراد ما يسكنه المجوس ، لأنه سبق ذكره ، وإنما المراد مطلق وجود المجوس في البيت ، فلو دخل مجوسي ضيفا على مسلم ، فتكره الصلاة على المسلم في ذلك البيت الذي فيه المجوسي . [101] ( ينز ) أي يترشح الماء ، بأن كان خلف الحائط - الذي أمام المصلي ، - مجمع بول ، ويترشح من ذلك الحائط . [102] ( في مصباح الفقيه ) : لم يعرف له مستند صريح في الأخبار .
57
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 57