responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 49


أفضل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني . فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع ، بدأ بركعتي الفجر [23] قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية ، فيشتغل بالفريضة [24] . وإن كان قد تلبس بأربع ، تممها مخففة ولو طلع الفجر . ووقت ركعتي الفجر ، بعد طلوع الفجر الأول [25] . ويجوز أن يصليهما قبل ذلك . والأفضل إعادتهما بعده [26] . ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثم تصير الفريضة أولى .
< / السؤال = 2188 > < / السؤال = 2186 > < / السؤال = 2185 > < / السؤال = 2184 > < / السؤال = 2183 > < / السؤال = 2182 > < / السؤال = 2181 > < / السؤال = 2180 > < / السؤال = 2179 > < / السؤال = 2178 > < / السؤال = 2177 > < / السؤال = 2176 > < / السؤال = 2150 > < السؤال = 2190 > < السؤال = 2194 > ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات [27] .
ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها [28] .
وأما أحكامها [29] : ففيه مسائل :
< / السؤال = 2194 > < / السؤال = 2190 > < السؤال = 2163 > < السؤال = 2164 > < السؤال = 2165 > < السؤال = 2219 > الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون والحيض ، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجب عليه قضاؤها . ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك ، على الأظهر . ولو زال المانع [30] ، فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة ، لزمه أداؤها . ويكون مؤديا [31] على الأظهر . ولو أهمل قضى . ولو أدرك قبل الغروب ، أو قبل انتصاف الليل ، إحدى الفريضتين [32] ، لزمته تلك لا غير . وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب [33] ، لزمته الفريضتان < / السؤال = 2219 > < / السؤال = 2165 > < / السؤال = 2164 > < / السؤال = 2163 > < السؤال = 2164 > الثانية : الصبي المتطوع بوظيفة الوقت ، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق ،



[23] يعني : ترك صلاة الليل ، وأتى بنافلة الصبح ، ثم فريضة الصبح ثم قضى صلاة الليل أو يعقبها إن شاء ( وفي المسالك ) : ( يتحقق الأربع بإكمال السجدة الأخيرة من الرابعة )
[24] يعني : إن طلعت الحمرة المشرقية - وهي تطلع بنصف ساعة تقريبا قبل طلوع الشمس - فلا يأتي بنافلة الصبح أيضا ، بل يقدم فريضة الصبح ، ثم إن شاء أتى بنافلة الصبح بعد فريضته .
[25] ويسمى ب‌ ( الفجر الكاذب ) وهو بياض طولي في جانب المشرق ، يظهر حوالي ربع ساعة قبل الفجر الصادق .
[26] أي : بعد الفجر الأول إذا كان قد صلاهما قبل ذلك .
[27] كصلاة الآيات ، وصلاة الطواف ، وصلاة الأموات ، ما لم تتضيق وقت الفريضة الحاضرة
[28] يعني : يصلي قضاء النوافل التي عليه ما لم يدخل وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة كان الأفضل تقديم الفريضة ثم الإتيان بقضاء النوافل .
[29] أي : أحكام الأوقات .
[30] يعني : في آخر الوقت .
[31] أي : ينويها أداءا ، لقوله عليه السلام ( من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر )
[32] أي : إذا بقي إلى غروب الشمس فقط مقدار أربع ركعات صلى العصر فقط ثم قضى الظهر ، أو بقي إلى انتصاف الليل مقدار ركعتين فقط ، قدم صلاة العشاء ثم قضى المغرب بعدها
[33] الظهر كاملة ، وركعة من العصر .

49

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست