نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 48
ثلث الليل للمختار ، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر ، وقيل : إلى طلوع الفجر . وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح ، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور . وعندي أن ذلك كله للفضيلة [15] . < / السؤال = 2169 > < / السؤال = 2158 > < السؤال = 2150 > < السؤال = 2176 > < السؤال = 2177 > < السؤال = 2178 > < السؤال = 2179 > < السؤال = 2180 > < السؤال = 2181 > < السؤال = 2182 > < السؤال = 2183 > < السؤال = 2184 > < السؤال = 2185 > < السؤال = 2186 > < السؤال = 2188 > ووقت النوافل اليومية : للظهر : من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين . وللعصر : أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت الاختيار باقيا ، وقيل : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأول أشهر . فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة ، زاحم بها الفريضة مخففة [16] . وإن لم يكن صلى شيئا ، بدأ بالفريضة [17] . ولا يجوز تقديمها على الزوال [18] إلا يوم الجمعة . ويزاد في نافلتها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال . نافلة المغرب : بعدها [19] إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة . فإن بلغ بذلك ، ولم يكن صلى النافلة أجمع ، بدأ بالفريضة . وركعتان من جلوس بعد العشاء . ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة [20] وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله [21] . وصلاة الليل : بعد انتصافه . وكلما قرب من الفجر كان أفضل . ولا يجوز تقديمها على الانتصاف ، إلا لمسافر يصده جده [22] ، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه ، وقضاؤها
[15] يعني : الأفضل إتيان الصلوات في هذه الأوقات ، لا انتهاء أوقاتها بذلك ، بل كما قال سابقا للظهرين إلى الغروب وللعشائين إلى منتصف الليل ، وللصبح لا طلوع الشمس . [16] أي : جعل النافلة مزاحمة للفريضة ، فيكمل النافلة ثمان ركعات ثم يأتي بالفريضة ( والمراد ) بتخفيفها الاقتصار على الواجبات - كما في المسالك [17] ثم أتى بالنافلة بعد الفريضة [18] في المسالك ( والأفضل تفريقها أسداسا : ست عند انبساط الشمس ، وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها ، وست عند ارتفاعها ، وست عند قيامها قبل الزوال ، وركعتان بعده ) [19] أي : بعد فريضة المغرب . [20] يعني إلى منتصف الليل . [21] يعني : إذا أراد في الليل أن يصلي بعد العشاء ، صلوات واجبة كالقضاء ، أو مستحبة كصلوات ليالي رمضان ، فينبغي أن يختم جميعها بالوتيرة . [22] يعني : يمنعه من الإتيان بصلاة الليل بعد منتصف الليل جديته في المشي بعد المنتصف و ( رطوبة الرأس ) كناية عن ثقل النوم ، والشاب غالبا يكون ثقيل النوم فإذا نام لا يقوم قبل الفجر لثقل نومه ، فيصلي النافلة قبل منتصف الليل .
48
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 48