responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 50


يستأنف على الأشبه . وإن بقي من الوقت دون الركعة ، بنى على نافلته ، ولا يجدد نية الفرض [34] .
< / السؤال = 2164 > < السؤال = 2198 > < السؤال = 2199 > < السؤال = 2201 > < السؤال = 2202 > الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت ، لم يجز له التعويل على الظن . فإن فقد العلم اجتهد . فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى .
فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف [35] . وإن كان الوقت دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر . ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة .
< / السؤال = 2202 > < / السؤال = 2201 > < / السؤال = 2199 > < / السؤال = 2198 > < السؤال = 2211 > الرابعة : الفرائض اليومية مرتبة في القضاء . فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة ، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا [36] ، وإلا أستأنف المرتبة .
< / السؤال = 2211 > < السؤال = 2197 > الخامسة : يكره النوافل المبتدأة [37] : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر [38] ولا بأس بما له سبب : كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتبة .



[34] بلوغ الصبي إما بالسن كالدخول في السنة السادسة عشرة للذكر ، وفي السنة العاشرة للأنثى ، وإما يكون بنبات الشعر الخشن على العانة وهو للذكر ، أو بالاحتلام وخروج المني ، فالأولان ( بلوغ بما لا يبطل الطهارة ) والأخيرة ( بلوغ بما يبطل الطهارة ) لأنه إن كان الصبي متوضأ فبلغ بالسنين ، أو نبات الشعر الخشن لا يبطل وضوءه ، وإن كان الصبي متوضأ فاحتلم بطل وضوءه . وحاصل المسألة : أن الصبي إذا توضأ ، وصلى - مثلا - صلاة الصبح ، ثم بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار يسع لإعادة صلاة الصبح وجبت الإعادة عليه ، لأن الصلاة الأولى كانت مندوبة ، وهي لا تسقط الواجبة ، وإن كان وقت بلوغه قبل طلوع الشمس بمقدار لا يسع للإتيان بركعة واحدة كاملة ، لا تجب عليه الإعادة ( وقوله : ولا يجدد نية الفرض ) يعني : إذا كان في الصلاة وبلغ ، فإن كان بلوغه بغير مثل الاحتلام الذي يبطل الصلاة ، ولم يبق من الوقت مقدار ركعة أكمل صلاته دون أن يغير نيته من الندب إلى الفرض .
[35] يعني : إذا كان تمام الصلاة واقعا قبل دخول الوقت وجب الإتيان بها ثانيا .
[36] فلو كان يصلي قضاء الظهر فذكر أن عليه قضاء صلاة صبح سابقة ، فإن كان في الركعة الأولى ، أو الثانية ، مطلقا أو الثالثة قبل الركوع ، عدل بنيته إلى الصبح ، وإن كان في الركعة الثالثة في الركوع ، أو بعد الركوع ، أو كان في الركعة الرابعة وتذكر أن عليه صبح سابقه أتى بصلاة الصبح بعد إكمال صلاة الظهر ، ويغتفر للنسيان وجوب الترتيب ( وهكذا ) قس غير هاتين الصلاتين عليهما .
[37] ( الكراهة ) هنا وفي باقي العبادات - على الظاهر - المراد بها وجود حزازة أو منقصة في ذلك ، سواء كان أقل ثوابا ، أم لم يقل الثواب ، ولكن كان أقل قربا ومقاما ( إذ ) لا دليل على أضيق من ذلك ، والمراد ب‌ ( المبتدئة ) المتبرع بها ، التي لا سبب خاص لها ، من فعل ، كالحاجة ، أو الزيارة ، أو مكان كتحية المسجد عند دخوله .
[38] في المسالك ( واعلم أن الكراهة عند الطلوع ، يمتد إلى أن يرتفع ( قرص الشمس ) وتذهب الحمرة ، ويتولى شعاعها ( والمراد ) بغروبها ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها وتمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرة المشرقية ( وهو تقريبا ربع ساعة بعد غروب الشمس ) ( والمراد ) بقيامها ارتفاعها ، وانتهائها ( أي الكراهة ) عند الزوال ، ويمتد الكراهة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الغروب .

50

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست