responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 44


الوقت ، فيصلي عريانا [309] .
ويجب أن يلقي الثوب النجس ، ويصلي عريانا ، إذا لم يكن هناك غيره . وإن لم يمكنه [310] صلى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو أشبه .
< / السؤال = 521 > < / السؤال = 519 > < السؤال = 648 > < السؤال = 722 > والشمس إذا جففت البول وغيره [311] من النجاسات ، عن الأرض والبواري [312] والحصر ، طهر موضعه . وكذا كل ما لا يمكن نقله ، كالنباتات والأبنية .
< / السؤال = 722 > < / السؤال = 648 > < السؤال = 638 > < السؤال = 657 > وتطهر : النار ما أحالته [313] . والتراب باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل .
< / السؤال = 657 > < / السؤال = 638 > < السؤال = 218 > < السؤال = 219 > وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ، ولا في حال جريانه ، من ميزاب وشبهه ، إلا أن تغيره النجاسة .
< / السؤال = 219 > < / السؤال = 218 > < السؤال = 565 > < السؤال = 570 > < السؤال = 572 > والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي . وكذلك القول في الإناء ، على الأظهر ، وقيل : في الذنوب [314] ، إذا ألقي على نجاسة على الأرض ، تطهر الأرض مع بقائه على طهارته .
< / السؤال = 572 > < / السؤال = 570 > < / السؤال = 565 > < السؤال = 751 > < السؤال = 755 > < السؤال = 757 > < السؤال = 772 > القول في الآنية : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية ، من ذهب أو فضة ، ولا استعمالها في غير ذلك [315] . ويكره : المفضض [316] ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة . وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال [317] ، تردد ، الأظهر المنع . ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة ، من أنواع المعادن والجواهر ، ولو تضاعفت أثمانها . وأواني المشركين طاهرة ، حتى تعلم نجاستها .
< / السؤال = 772 > < / السؤال = 757 > < / السؤال = 755 > < / السؤال = 751 > < السؤال = 310 > < السؤال = 708 > ولا يجوز استعمال شئ من الجلود ، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا [318] .
ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه ، حتى يدبغ بعد ذكاته .



[309] في المسالك ( بل الأصح تعين الصلاة في أحدهما ) .
[310] لبرد ، أو خوف سرقة ، أو نحو ذلك .
[311] كالدم ، والمني ، والماء النجس ، والخمر ، كل ذلك بشرط زوال العين
[312] جمع بارية حصير خاص .
[313] إلى الرماد ، والدخان ( بالإجماع ) وإلى الفحم ، والأجر ، والخزف ونحوها على قول
[314] ( الذنوب ) بفتح أوله ، هو الدلو الكبير .
[315] كالقدر للطبخ ، والدلو للاستقاء ، ونحوهما
[316] يعني : الإناء المنقوش بنقاط من فضة .
[317] كالتزيين ونحوه
[318] ( طاهرا ) خرج به مثل الكلب والخنزير ( ذكيا ) خرج به ما لا يقبل الذكاة .

44

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست