responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 45


< / السؤال = 708 > < / السؤال = 310 > < السؤال = 754 > ويستعمل من أواني الخمر ، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله ، ويكره : ما كان خشبا أو قرعا [319] أو خزفا ، غير مدهون .
< / السؤال = 754 > < السؤال = 576 > < السؤال = 578 > < السؤال = 581 > < السؤال = 582 > ويغسل الإناء : من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب ، على الأصح . ومن الخمر والجرذ [320] ثلاثا بالماء ، والسبع أفضل . ومن غير ذلك مرة واحدة . والثلاث أحوط .



[319] ( القرع ) على وزن ( فلس ) نوع من اليقطين طويل إلى نحو شبر ، يفرغ داخله ويتخذ آنية .
[320] على وزن ( صرد ) كبير الفأر .

45

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست