نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 43
والبدن : عما يشق التحرز عنه ، من دم القروح والجروح التي لا ( ترقي ) [302] ، وإن كثر . وعما دون الدرهم البغلي سعة ، من الدم المسفوح [303] ، الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة ، وما زاد عن ذلك ، تجب إزالته إن كان مجتمعا . وإن كان متفرقا ، قيل : هو معفو ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب ، إلا أن يتفاحش [304] ، والأول أظهر . < / السؤال = 552 > < / السؤال = 543 > < / السؤال = 542 > < / السؤال = 531 > < / السؤال = 502 > < / السؤال = 463 > < / السؤال = 459 > < السؤال = 554 > < السؤال = 567 > < السؤال = 573 > < السؤال = 720 > ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا [305] ، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره . وتعصر الثياب من النجاسات كلها ، إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه . < / السؤال = 720 > < / السؤال = 573 > < / السؤال = 567 > < / السؤال = 554 > < السؤال = 566 > < السؤال = 586 > < السؤال = 712 > < السؤال = 713 > وإذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه . ويغسل الثوب والبدن من البول ، مرتين ، وإذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير ، ثوب الإنسان رطبا ، غسل موضع الملاقاة واجبا . وإن كان يابسا ، رشه بالماء استحبابا . وفي البدن ، يغسل رطبا ، وقيل : يمسح يابسا [306] ، ولم يثبت . < / السؤال = 713 > < / السؤال = 712 > < / السؤال = 586 > < / السؤال = 566 > < السؤال = 510 > < السؤال = 511 > < السؤال = 558 > وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسات ، عن ثوبه أو بدنه ، أعاد في الوقت وفي خارجه . فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة ، لم تجب عليه الإعادة مطلقا [307] . وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر . ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب ، وستر العورة بغيره ، وجب وأتم . وإن تعذر إلا بما يبطلها ، أستأنف . والمربية للصبي ، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، غسلته في كل يوم مرة . وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار ، أمام صلاة الظهر ، كان حسنا [308] . < / السؤال = 558 > < / السؤال = 511 > < / السؤال = 510 > < السؤال = 519 > < السؤال = 521 > وإذا كان مع المصلي ثوبان ، وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه ، صلى الصلاة الواحدة ، في كل واحد منهما منفردا ، على الأظهر . وفي الثياب الكثيرة ، كذلك ، إلا أن يتضيق
[302] أي : لا تنقطع . [303] ( بغلي ) بفتح فسكون فكسر مع التخفيف ، أو بفتح ففتح ، فتشديد اللام المكسورة ، درهم كان في زمن المعصومين عليهم السلام وقدرت سعته بالمنخفض من الراحة ، أو بعقد الإبهام ، أو عقد السبابة ( والمسفوح ) في المسالك ( والمراد بالمسفوح الخارج من البدن ( والدماء الثلاثة ) يعني الحيض والاستحاضة والنفاس ) . [304] أي : يكون متفرقا كثيرا ، ( مثلا ) عشرين قطعة دم كل واحدة بمقدار نصف درهم . [305] يعني : لا يكفي وحده لستر العورتين ، كالخف ، والجورب ، والقلنسوة ، والخاتم ، والساعة اليدوية ، والمنطقة ، والقلادة ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها . [306] يعني : يمسح بيد مبتلة مثلا . [307] سواء علم في الوقت ، أو خارج الوقت . [308] لتصلي أربع صلوات بطهارة ، الظهرين والعشائين .
43
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 43