responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 42


< / السؤال = 1503 > < / السؤال = 1498 > < / السؤال = 1497 > < / السؤال = 315 > < / السؤال = 314 > < / السؤال = 304 > < / السؤال = 301 > < / السؤال = 300 > < / السؤال = 298 > < / السؤال = 297 > < السؤال = 324 > الخامس : الدماء ولا ينجس منها ، إلا ما كان من حيوان له عرق ، لا ما يكون له رشح كدم السمك وشبهه .
< / السؤال = 324 > < السؤال = 347 > < السؤال = 349 > السادس والسابع : الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا . ولو نزا كلب على حيوان حيوان فأولده ، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم [291] وما عداهما من الحيوان ، فليس بنجس . وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، تردد ، والأظهر الطهارة .
< / السؤال = 349 > < / السؤال = 347 > < السؤال = 360 > < السؤال = 361 > الثامن : المسكرات [292] وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة . وفي حكمها العصير [293] ، إذا غلا واشتد وإن لم يسكر .
< / السؤال = 361 > < / السؤال = 360 > < السؤال = 368 > التاسع : الفقاع [294] .
< / السؤال = 368 > < السؤال = 350 > < السؤال = 352 > < السؤال = 356 > < السؤال = 370 > < السؤال = 375 > < السؤال = 376 > < السؤال = 711 > العاشر : الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام [295] أو من انتحله [296] . وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة [297] . وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلال والمسوخ [298] خلاف . والأظهر الطهارة . وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه ، وإنما تعرض له النجاسة . ويكره [299] : بول البغال والحمير ، والدواب .
< / السؤال = 711 > < / السؤال = 376 > < / السؤال = 375 > < / السؤال = 370 > < / السؤال = 356 > < / السؤال = 352 > < / السؤال = 350 > < السؤال = 459 > < السؤال = 463 > < السؤال = 502 > < السؤال = 531 > < السؤال = 542 > < السؤال = 543 > < السؤال = 552 > القول في أحكام النجاسات : تجب إزالة النجاسة : عن الثياب والبدن ، للصلاة والطواف دخول المساجد [300] . . وعن الأواني لاستعمالها [301] . وعفي في الثوب



[291] فإن أطلق عليه عرفا اسم ( الكلب ) كان نجسا ، وإلا كان طاهرا
[292] في المسالك ( المراد بها المائعة بالأصالة فالخمر المجمد نجس كما أن الحشيشة ليست نجسا وإن عرض لها الذوبان ) .
[293] يعني : عصير العنب .
[294] في المسالك ( بضم الفاء ، والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير - كما ذكره المرتضى في الانتصار - لكن لما كان النهي عنه متعلقا على التسمية ثبت له ذلك ( أي حكم الحرمة والنجاسة ) سواء عمل منه أم من غيره ، فيما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا )
[295] سواء منهم أهل الكتاب ( اليهود ، والنصارى ، والمجوس ) ، وغير أهل الكتاب ممن ينكرون الله ، أو ينكرون الرسالات ، أو غيرهم من عبدة الأصنام وعبدة الشمس والقمر ، والنجوم ، وعبدة أفراد من الناس كالبوذيين ، وغيرهم .
[296] أي : انتسب إلى الإسلام ، وادعى أنه مسلم .
[297] وكالذي أنكر خاتمية محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله )
[298] أي : أعيان المسوخ ، كالقردة ، والحيات ، والعقارب ، والفيلة ونحوها .
[299] مقابل قول بالنجاسة ( والمقصود ) بالكراهة مرغوبية التجنب عنها
[300] فلا يجوز إدخال النجاسة في المساجد ، سواء في البدن أو في اللباس أو غيرهما وإن لم يستلزم تلويث المساجد ، وفي المسالك ( ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة والمصاحف وآلاتها الخاصة بها كالجلد فيجب إزالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها )
[301] فيما يشترط بالطهارة كأكل وشرب المكلفين منها في حال الاختيار ، دون الأطفال ، والدواب ، وسقي الزرع والعمل للبناء ونحو ذلك

42

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست