responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 35


عرضا . وأن ينزل من يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه ، ويحل أزراره ، ويكره : أن يتولى ذلك الأقارب ، إلا في المرأة [238] ، ويستحب : أن يدعو عند إنزاله القبر . [239] < / السؤال = 1895 > < / السؤال = 1842 > < / السؤال = 1832 > < / السؤال = 1830 > < / السؤال = 1829 > < / السؤال = 1743 > < / السؤال = 1742 > < السؤال = 1807 > < السؤال = 1808 > < السؤال = 1809 > < السؤال = 1811 > وفي الدفن فروض وسنن :
فالفروض : أن يوارى في الأرض مع القدرة . وراكب البحر يلقى فيه ، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية [240] أو شبهها ، مع تعذر الوصول إلى البر . وأن يضجعه على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة ، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة ، حاملا من مسلم ، فيستدبر بها القبلة [241] .
< / السؤال = 1811 > < / السؤال = 1809 > < / السؤال = 1808 > < / السؤال = 1807 > < السؤال = 1826 > < السؤال = 1827 > < السؤال = 1833 > < السؤال = 1836 > < السؤال = 1837 > < السؤال = 1838 > < السؤال = 1839 > < السؤال = 1841 > < السؤال = 1843 > < السؤال = 1844 > < السؤال = 1846 > < السؤال = 1848 > < السؤال = 1849 > < السؤال = 1853 > < السؤال = 1896 > والسنن : أن يحفر القبر قدر القامة ، أو إلى الترقوة . ويجعل له لحد [242] ، مما يلي القبلة .
ويحل عقد الأكفان ، من قبل رأسه ورجليه [243] . ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام [244] . ويلقنه ويدعو له [245] ، ثم يشرج اللبن [246] ، ويخرج من قبل رجل القبر .
ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف ، قائلين : إنا لله وإنا إليه راجعون .



[238] فإنه يتولى دفنها أقاربها المحرومون من زوج ، أواب أو أخ ، ونحوهم .
[239] فعن الصادق عليه السلام : ( إذا وضعت الميت على القبر قل ( اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ) فإن سللته من قبل رجليه ودليته قل ( بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم أفسح له في قبره ولقنه في حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر )
[240] هي الجرة الضخمة ، ولا يجعل في صندوق من الخشب ونحوه مما يطفو على الماء - كما في الجواهر -
[241] ليكون وجه الطفل إلى القبلة .
[242] القبر قسمان ( شق ، ولحد ) أما الشق فهو أن تحفر الأرض ثم يوضع الميت تحت الحفرة ، ويبنى عليه ، ويهال التراب على البناء ، وأما اللحد - بفتح وكسر اللام ، وسكون الحاء - فهو أن تحفر الأرض ثم يحفر من جانب قبلة الحفيرة من تحت بمقدار يسع الميت ، ويوضع الميت هناك ، ثم يبنى خلفه ، وتطم الحفيرة .
[243] دون وسطه فإنه لا تحل عقده .
[244] ففي الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ( ويجعل في أكفانه شئ من طين القبر وتربة الحسين عليه السلام ) .
[245] أما التلقين ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ( إذا وضعت الميت في القبر ( إلى أن قال ) وأضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وبعلي إماما وتسمي إمام زمانه ) وأما الدعاء له فبالأدعية المأثورة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام وهي كثيرة وإن لم يحفظ دعاءا مأثورا فيدعو له بالمغفرة والجنة ورضا الرب والناس عنه .
[246] جمع لبنة ، على وزان ( كلمة - وكلم ) ، وهي الآجر قبل طبخه . ( 247 ) ففي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ( إذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك ، وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثى على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة ) .

35

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست