responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 34


< / السؤال = 1740 > < / السؤال = 1737 > < / السؤال = 1734 > < / السؤال = 1733 > < / السؤال = 1724 > < / السؤال = 1723 > < / السؤال = 1714 > < / السؤال = 1710 > < / السؤال = 1709 > < / السؤال = 1707 > < / السؤال = 1705 > < / السؤال = 1704 > < / السؤال = 1703 > < / السؤال = 1702 > < / السؤال = 1701 > < / السؤال = 1700 > < / السؤال = 1699 > < / السؤال = 1696 > < / السؤال = 1672 > < السؤال = 1715 > < السؤال = 1722 > ويكره : تكفينه في الكتان [230] ، وإن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام [231] . وأن يكتب عليها بالسواد . وأن يجعل في سمعه أو بصره شئ من الكافور .
< / السؤال = 1722 > < / السؤال = 1715 > < السؤال = 1678 > < السؤال = 1679 > مسائل ثلاث :
الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء .
وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض . ومنهم من أوجب قرضها مطلقا [232] ، والأول أولى .
< / السؤال = 1679 > < / السؤال = 1678 > < السؤال = 1681 > < السؤال = 1691 > < السؤال = 1694 > الثانية : كفن المرأة على زوجها ، وإن كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب . ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته ، مقدما على الديون والوصايا ، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا [233] . ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب . وكذا ما يحتاج إليه الميت سدر وكافور وغيره .
< / السؤال = 1694 > < / السؤال = 1691 > < / السؤال = 1681 > < السؤال = 1657 > < السؤال = 1821 > الثالثة : إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده ، وجب أن يطرح معه في كفنه .
< / السؤال = 1821 > < / السؤال = 1657 > < السؤال = 1742 > < السؤال = 1743 > < السؤال = 1829 > < السؤال = 1830 > < السؤال = 1832 > < السؤال = 1842 > < السؤال = 1895 > الرابع : في مواراته في الأرض : وله مقدمات مسنونة ، كلها : أن يمشي المشيع وراء الجنازة ، أو أحد جانبيها [234] . وأن يربع الجنازة [235] ، ويبدأ بمقدمها الأيمن ، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر . وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن . . وأن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم [236] .
وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر ، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة . وأن ينقله في ثلاث دفعات [237] . وأن يرسله إلى القبر ، سابقا برأسه ، والمرأة



[230] ففي الحديث عن الصادق عليه السلام ( الكتان كان لبني إسرائيل يكفون به والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله
[231] احترز بالمبتدئة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه .
[232] قبل وضعه في القبر أو بعده
[233] في المسالك : ( ولو كان للمسلمين بيت مال أخذ منه وجوبا ، وكذا باقي المؤنة ويجوز تحصيله من الزكاة أو الخمس مع استحقاقه لهما .
[234] ولا يمشي قدامها .
[235] في المسالك ( هو حملها من جوانبها الأربع بأربعة رجال وأفضله التناوب فيحمل كل واحد من الجوانب الأربع ليشتركوا في الأجر ، وقد روي عن الباقر ( ع ) من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب أربعين كبيرة ) .
[236] يعني : من الأموات ، فإنه يقال ( اخترمت الميتة فلانا ) أي أخذته ووجه هذا الدعاء هو الشكر على نعمة الحياة .
[237] فعن المصنف في المفيد ( إنه يوضع قريبا من القبر وينقل إليه في دفعتين وينزل في الثالثة ) وفي الحديث ( حتى يأخذ الميت أهبته واستعداده ) .

34

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست