responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 36


ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ، ويربع [248] ، ويصب عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر . ويوضع اليد على القبر ، ويترحم على الميت . ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه ، بأرفع صوته . والتعزية مستحبة ، وهي جائزة قبل الدفن وبعده ، ويكفي أن يراه صاحبها [249] .
< / السؤال = 1896 > < / السؤال = 1853 > < / السؤال = 1849 > < / السؤال = 1848 > < / السؤال = 1846 > < / السؤال = 1844 > < / السؤال = 1843 > < / السؤال = 1841 > < / السؤال = 1839 > < / السؤال = 1838 > < / السؤال = 1837 > < / السؤال = 1836 > < / السؤال = 1833 > < / السؤال = 1827 > < / السؤال = 1826 > < السؤال = 1876 > < السؤال = 1877 > < السؤال = 1879 > < السؤال = 1883 > < السؤال = 1884 > < السؤال = 1894 > < السؤال = 1897 > ويكره : فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة . وأن يهيل ذو الرحم على رحمه .
وتجصيص القبور وتجديدها [250] . ودفن الميتين في قبر واحد . وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد . وأن يستند إلى القبر ، أو يمشي عليه .
< / السؤال = 1897 > < / السؤال = 1894 > < / السؤال = 1884 > < / السؤال = 1883 > < / السؤال = 1879 > < / السؤال = 1877 > < / السؤال = 1876 > < السؤال = 1603 > < السؤال = 1823 > < السؤال = 1900 > < السؤال = 1903 > < السؤال = 1917 > الخامس : في اللواحق وهي مسائل أربع :
الأولى : لا يجوز نبش القبر ، ولا نقل الموتى بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الأب والأخ .
الثانية : الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الفرو والخفان ، أصابهما الدم أو لم يصبهما ، على الأظهر . ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره .
الثالثة : حكم الصبي والمجنون ، إذا قتلا شهيدين ، حكم البالغ العاقل [251] .
الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع ، وخيط الموضع .
< / السؤال = 1917 > < / السؤال = 1903 > < / السؤال = 1900 > < / السؤال = 1823 > < / السؤال = 1603 > < السؤال = 1939 > < السؤال = 1941 > < السؤال = 1942 > < السؤال = 1943 > < السؤال = 1948 > < السؤال = 1954 > < السؤال = 1960 > < السؤال = 1963 > < السؤال = 1964 > < السؤال = 1965 > < السؤال = 1966 > وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا .
ستة عشر للوقت : وهي : غسل يوم الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ، وقضاؤه يوم السبت . وستة في شهر رمضان - أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع



[248] ولا يسنم كسنام البعير ، ولا يعمل بيضاويا ولا دائريا ولا غيرها من الأشكال الهندسية الأخرى ، بل يسطح بارتفاع أربع أصابع عن الأرض
[249] ( التعزية ) هي : أن يعزي أقرباء الميت ويصبرهم ويسليهم ، والرؤية دون التسلية كافية في أداء المستحب
[250] ( التجصيص ) هو تبييض القبر بالجص ( والتجديد ) هو إعادة بناء القبر إذا انهدم أو اندرس .
[251] فلا يغسلان ولا يكفنان .

36

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست