نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 33
خشي خروج شئ ، فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا . وعمامة يعمم بها محنكا ، يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ، ويلقيان على صدره . وتزاد المرأة على كفن الرجل ، لفافة لثدييها ونمطا [223] ، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع . وأن يكون الكفن قطنا . وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة . وتكون الحبرة فوق اللفافة ، والقميص [224] باطنها . . ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك [225] بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم توجد فبالأصبع . وإن فقدت الحبرة ، يجعل بدلها لفافة أخرى . وأن يخاط الكفن بخيوط منه ، ولا يبل بالريق . . ويجعل معه جريدتان من سعف النخل ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف [226] ، وإلا فمن شجر رطب . ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته ، يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب اليسار بين القميص والأزار [227] ، وأن يسحق الكافور بيده ، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره [228] . وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر . [229]
[223] هو ثوب كبير فيه خطط تكفن المرأة به فوق كل قطع الكفن . [224] أي : تحت اللفافة . [225] يعني : الكتابة تكون بتربة الحسين إما بوضع الإصبع أو قلم آخر في التراب والكتابة به ، أو بوضع شئ من الماء في التراب ووضع الإصبع أو القلم في ذلك الماء الممزوج بالتراب والكتابة به ، فإن لم تكن تربة الحسين عليه السلام فبالأصبع وحدها بأمرارها على طريقة الكتابة ، وإن لم يظهر لنا أثر ولكنه ظاهر الأثر عند الملائكة وعالم المعنى [226] صنف من شجر الصفصاف - كما في أقرب الموارد - [227] توضعان على صدر الميت ، أحدهما من الجانب الأيمن تحت القميص على بدن الميت بحيث يكون رأسها عند ترقوته ( والترقوة ) هو العظم المرتفع قليلا بين الرقبة وبين الصدر ( ففي ) الحديث إن الجريدتين ما داما رطبتين يرفع عن الميت العذاب ( وفي المسالك ) و ( المشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت ، ولو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع فلا بأس ومقتضى الخبر شقها ولو لم تشق فلا بأس ، واستحب الأصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعين للتقية وغيرها وضعت حيث يمكن من القبر ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير للشعار ) [228] في المسالك ( لأنه من مساجد سجدة الشكر ) . [229] يعني : إذا كانت اللفافة عريضة بحيث ، يمكن لفها على الميت لفتين فلا يفعل ذلك وإنما يطوي المقدار الزائد من الجانب الأيمن للفافة على الجانب الأيسر من الميت ، ويطوي الجانب الأيسر من اللفافة ويوضع على الجانب الأيمن من الميت .
33
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 33