responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 32


غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين ، إلا أن يكون الميت المرأة حاملا . وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ [212] .
< / السؤال = 1655 > < السؤال = 1656 > ويكره : أن يجعل الميت بين رجليه . وأن يقعده . وأن يقص أظفاره . وأن يرجل شعره [213] . وأن يغسل مخالفا [214] ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف [215] .
< / السؤال = 1656 > < السؤال = 1661 > < السؤال = 1671 > الثالث : في تكفينه : ويجب : أن يكفن في ثلاثة أقطاع ، مئزر وقميص وأزار ويجزي عند الضرورة قطعة . ولا يجوز التكفين بالحرير [216] .
< / السؤال = 1671 > < / السؤال = 1661 > < السؤال = 1716 > < السؤال = 1717 > < السؤال = 1720 > < السؤال = 1721 > ويجب : أن يمسح مساجده [217] بما تيسر من الكافور ، إلا أن يكون الميت محرما [218] ، فلا يقربه الكافور . وأقل الفضل في مقدار درهم [219] . وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن بغير كافور . ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة [220] .
< / السؤال = 1721 > < / السؤال = 1720 > < / السؤال = 1717 > < / السؤال = 1716 > < السؤال = 1672 > < السؤال = 1696 > < السؤال = 1699 > < السؤال = 1700 > < السؤال = 1701 > < السؤال = 1702 > < السؤال = 1703 > < السؤال = 1704 > < السؤال = 1705 > < السؤال = 1707 > < السؤال = 1709 > < السؤال = 1710 > < السؤال = 1714 > < السؤال = 1723 > < السؤال = 1724 > < السؤال = 1733 > < السؤال = 1734 > < السؤال = 1737 > < السؤال = 1740 > وسنن هذا القسم : إن يغتسل الغاسل [221] قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن يزاد للرجل حبرة عبرية [222] ، غير مطرزة بالذهب . وخرقة لفخذيه ، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا ، في عرض شبر تقريبا ، ! فيشد طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه ، لفا شديدا ، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن ، وإن



[212] في الجواهر أي ويغسل يديه بعد كل غسلة ، ثم ينشفه بعد الفراغ من الغسلات قبل التكفين .
[213] أي : يمشط
[214] غير النواصب ، وإلا حرم تغسيله
[215] في المسالك : إذا عرف طريقتهم في التغسيل ، وإلا غسله غسل أهل الحق .
[216] سواء الميت رجلا أو امرأة .
[217] الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين
[218] أي : في حال الإحرام
[219] الدرهم نصف مثقال وخمس بالمثقال الشرعي ، ولذا كانت العشرة من الدراهم بوزن سبعة مثاقيل شرعية ، . حيث إن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي بيسير زيادة ، تقريبا غرامين ونصف ، وأربعة دراهم يقرب من عشرة غرامات ، ، و ( 3 - 1 ، 13 ) درهما يقرب من ( 34 ) غراما
[220] الذريرة نبت طيب الريح في مكة ، وفي الحديث الشريف ( إن الميت بمنزلة المحرم )
[221] غسل المس
[222] ( الحبرة ) بكسر ثم فتح نوع من برود اليمن أحمر اللون و ( عبرية ) بكسر العين أو فتحها ، نسبة إلى بلدة في اليمن - كما في بعض حواشي الشرائع -

32

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست