نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
< / السؤال = 1610 > < / السؤال = 1609 > < / السؤال = 1599 > < / السؤال = 1597 > < / السؤال = 1587 > < السؤال = 1619 > < السؤال = 1621 > < السؤال = 1622 > ويجب : إزالة النجاسة من بدنه [197] أولا . ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه بجانبه الأيمن ثم الأيسر ، وأقل ما يلقى في الماء في السدر ما يقع عليه الاسم [198] ، وقيل : مقدار سبع ورقات . وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة [199] . وبماء القراح أخيرا ، كما يغسل من الجنابة [200] . < / السؤال = 1622 > < / السؤال = 1621 > < / السؤال = 1619 > < السؤال = 1623 > < السؤال = 1625 > < السؤال = 1627 > وفي وضوء الميت تردد ، الأشبه أنه لا يجب [201] . ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة [202] . ولو عدم الكافور والسدر ، غسل بالماء القراح . وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها [203] ، وفيه تردد . < / السؤال = 1627 > < / السؤال = 1625 > < / السؤال = 1623 > < السؤال = 1628 > < السؤال = 1631 > ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور ، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز [204] . < / السؤال = 1631 > < / السؤال = 1628 > < السؤال = 1655 > وسنن الغسل : أن يوضع على ساجة [205] ، مستقبل القبلة [206] . وأن يغسل تحت الظلال . وأن يجعل للماء حفيرة ، ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة [207] . . وأن يفتق قميصه ، وينزع من تحته ، وتستر عورته [208] ، وتلين أصابعه برفق . . ويغسل رأسه برغوة [209] السدر أمام الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض [210] ويغسل يداه [211] ، ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل
[197] من بول ، أو مني ، أو غائط ، أو دم ، إذا كانت [198] يعني : يصدق عرفا إنه ماء بسدر . [199] يعني : بما يصدق إنه ماء كافور . [200] من وجوب وصول الماء إلى جميع الجسد ، وغسل البشرة تحت الشعر دون الشعر ، واستحباب تخليل الشعر الذي يصل الماء إلى البشرة تحته ، ووجوب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بالتخليل ، ونحو ذاك . [201] وإنما هو مستحب للحديث الشريف ( يوضأ وضوء الصلاة ) [202] كعدم وجود الماء لثلاثة أغسال ، أو خوف استعماله على الميت كالمحروق ، أو على الحي لبرد شديد ونحو ذلك . [203] ( غسل بالماء القراح ) : يعني : غسلة واحدة فقط ( وقيل ) يعني : يغسل بالماء ثلاثة أغسال ، غسلا بدل السدر ، وغسلا بدل الكافور ، وغسلا بالقراح . [204] وتيممه - كما في الجواهر وغيره - أن يضرب الحي بيدي نفسه الأرض ويمسح بهما جبهة الميت وظاهر كفيه . [205] في الجواهر ( الساج : خشب أسود يجلب من الهند ، والساجة مربعة منه ) [206] كهيئة الاحتضار . [207] ( الكنيف ) مجمع البول والغائط ، و ( البالوعة ) مجمع مياه المطر ، والحمام ، والاغتسالات ، ونحوها . [208] فيما إذا لم يكن موجب لوجوب الستر ، كما لو كان الغاسل زوجا أو زوجة ، أو كان أعمى ، أو واثقا من نفسه بعدم النظر : أو كان المغسل طفلا - كما في الجواهر - . [209] الوغف الذي يعلو ماء السدر . [210] هو الاثنان . [211] في المسالك : ( أي : يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع قبل كل غسلة )
31
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 31