responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


< / السؤال = 1610 > < / السؤال = 1609 > < / السؤال = 1599 > < / السؤال = 1597 > < / السؤال = 1587 > < السؤال = 1619 > < السؤال = 1621 > < السؤال = 1622 > ويجب : إزالة النجاسة من بدنه [197] أولا . ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه بجانبه الأيمن ثم الأيسر ، وأقل ما يلقى في الماء في السدر ما يقع عليه الاسم [198] ، وقيل : مقدار سبع ورقات . وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة [199] . وبماء القراح أخيرا ، كما يغسل من الجنابة [200] .
< / السؤال = 1622 > < / السؤال = 1621 > < / السؤال = 1619 > < السؤال = 1623 > < السؤال = 1625 > < السؤال = 1627 > وفي وضوء الميت تردد ، الأشبه أنه لا يجب [201] . ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة [202] . ولو عدم الكافور والسدر ، غسل بالماء القراح . وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها [203] ، وفيه تردد .
< / السؤال = 1627 > < / السؤال = 1625 > < / السؤال = 1623 > < السؤال = 1628 > < السؤال = 1631 > ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور ، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز [204] .
< / السؤال = 1631 > < / السؤال = 1628 > < السؤال = 1655 > وسنن الغسل : أن يوضع على ساجة [205] ، مستقبل القبلة [206] . وأن يغسل تحت الظلال . وأن يجعل للماء حفيرة ، ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة [207] . .
وأن يفتق قميصه ، وينزع من تحته ، وتستر عورته [208] ، وتلين أصابعه برفق . .
ويغسل رأسه برغوة [209] السدر أمام الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض [210] ويغسل يداه [211] ، ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل



[197] من بول ، أو مني ، أو غائط ، أو دم ، إذا كانت
[198] يعني : يصدق عرفا إنه ماء بسدر .
[199] يعني : بما يصدق إنه ماء كافور .
[200] من وجوب وصول الماء إلى جميع الجسد ، وغسل البشرة تحت الشعر دون الشعر ، واستحباب تخليل الشعر الذي يصل الماء إلى البشرة تحته ، ووجوب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بالتخليل ، ونحو ذاك .
[201] وإنما هو مستحب للحديث الشريف ( يوضأ وضوء الصلاة )
[202] كعدم وجود الماء لثلاثة أغسال ، أو خوف استعماله على الميت كالمحروق ، أو على الحي لبرد شديد ونحو ذلك .
[203] ( غسل بالماء القراح ) : يعني : غسلة واحدة فقط ( وقيل ) يعني : يغسل بالماء ثلاثة أغسال ، غسلا بدل السدر ، وغسلا بدل الكافور ، وغسلا بالقراح .
[204] وتيممه - كما في الجواهر وغيره - أن يضرب الحي بيدي نفسه الأرض ويمسح بهما جبهة الميت وظاهر كفيه .
[205] في الجواهر ( الساج : خشب أسود يجلب من الهند ، والساجة مربعة منه )
[206] كهيئة الاحتضار .
[207] ( الكنيف ) مجمع البول والغائط ، و ( البالوعة ) مجمع مياه المطر ، والحمام ، والاغتسالات ، ونحوها .
[208] فيما إذا لم يكن موجب لوجوب الستر ، كما لو كان الغاسل زوجا أو زوجة ، أو كان أعمى ، أو واثقا من نفسه بعدم النظر : أو كان المغسل طفلا - كما في الجواهر - .
[209] الوغف الذي يعلو ماء السدر .
[210] هو الاثنان .
[211] في المسالك : ( أي : يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع قبل كل غسلة )

31

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست