responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 30


ويكره : أن يطرح على بطنه حديد . وأن يحضره جنب أو حايض .
< / السؤال = 1559 > < / السؤال = 1556 > < / السؤال = 1555 > < / السؤال = 1551 > < / السؤال = 1550 > < / السؤال = 1548 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1571 > < السؤال = 1572 > < السؤال = 1573 > < السؤال = 1585 > < السؤال = 1586 > < السؤال = 1592 > < السؤال = 1593 > < السؤال = 1594 > < السؤال = 1595 > < السؤال = 1598 > < السؤال = 1601 > < السؤال = 1602 > < السؤال = 1603 > < السؤال = 1639 > < السؤال = 1643 > الثاني : في التغسيل : وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه [190] ودفنه والصلاة عليه . وأولى الناس به ، أولاهم بميراثه [191] .
وإذا كان الأولياء رجالا ونساء ، فالرجال أولى ، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها . ويجوز أن يغسل الكافر المسلم ، إذا لم يحضره مسلم ، ولا مسلمة ذات رحم . وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ، ولا ذو رحم [192] . ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، إذا لم تكن مسلمة . وكذا المرأة . ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم ، إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة - ، ويغسلها [193] ، مجردة . وكل مظهر للشهادتين ، وإن لم يكن معتقدا للحق ، يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة [194] والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام [195] ، ومات في المعركة ، لا يغسل ولا يكفن ، ويصلي عليه . وكذا من وجب عليه القتل ، يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسل بعد ذلك [196] .
< / السؤال = 1643 > < / السؤال = 1639 > < / السؤال = 1603 > < / السؤال = 1602 > < / السؤال = 1601 > < / السؤال = 1598 > < / السؤال = 1595 > < / السؤال = 1594 > < / السؤال = 1593 > < / السؤال = 1592 > < / السؤال = 1586 > < / السؤال = 1585 > < / السؤال = 1573 > < / السؤال = 1572 > < / السؤال = 1571 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1587 > < السؤال = 1597 > < السؤال = 1599 > < السؤال = 1609 > < السؤال = 1610 > وإذا وجد بعض الميت : فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن .
وإن لم يكن وكان فيه عظم ، غسل ولف في خرقة ودفن ، وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا . وإن لم يكن فيه عظم ، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه ، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح .
وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء ، دفن بغير غسل : ولا تقربه الكافرة . وكذا المرأة . وروي : أنهم يغسلون وجهها ويديها .



[190] المعروف أن الماء والكفن إذا كانا موجودين من مال الميت أو من مال متبرع وجب كفاية على المسلمين القيام بالتغسيل والتكفين ، أما إذا لم يكونا ، فلا يجب على المسلمين بذل الماء والكفن .
[191] في المسالك ( بمعنى إن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا ، ثم أن اتحد الوارث اختص ، وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى والمكلف من غيره والأب من الولد والجد ) .
[192] ذات الرحم يجب أن تكون محرما ، وكذا ذو الرحم يجب أن يكون محرما .
[193] المتخالفين بالذكورة والأنوثية ، إذا كان عمر الميت دون ثلاث سنين .
[194] الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام ومن كان على معتقدهم حتى اليوم ، كالأباضية ونحوهم ( والغلاة هم الذين اعتقدوا إلوهية غير الله تعالى .
[195] يعني : الإمام المعصوم ، وكذا المنصوب من قبله نصبا خاصا بالإجماع ، وعاما على المشهور .
[196] ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن ، قال في المسالك : ( الغسل المأمور به هنا هو غسل الأموات وإن كان حيا فيجب مزج الماء بالخليطين ( يعني السدر والكافور ، ومقتضاه وجوب ثلاثة أغسال ) وكذا يؤمر بالتحنيط والتكفين )

30

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست