responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 253


والحد ، واستعادة ما أخذ . ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة ، لم يرتفع ذلك عنه .
< / السؤال = 13387 > < السؤال = 13388 > الثالثة : إذا مات الإمام ، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا ، أو اشترط الدوام ، وجب على القائم مقامه بعده ، إمضاء ذلك . وإن أطلق الأول [142] ، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا ويكره أن يبدأ المسلم الذي بالسلام . ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق .
< / السؤال = 13388 > < السؤال = 13389 > الرابع : في حكم الأبنية والنظر في : البيع والكنائس [143] ، والمساكن ، والمساجد .
لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام . ولو استجدت وجب إزالتها ، سواء كان البلد مما استجده المسلمون ، أو فتح عنوة ، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين . ولا بأس بما كان قبل الفتح ، وربما استجدوه في أرض فتحت صلحا ، على أن تكون الأرض لهم . وإذا انهدمت كنيسة ، مما لهم استدامتها ، وجاز إعادتها . وقيل : لا ، إذا كانت في أرض المسلمين ، وأما إذا كانت في أرضهم فلا بأس .
< / السؤال = 13389 > < السؤال = 13384 > < السؤال = 13391 > وأما المساكن : فكل ما يستجده الذمي ، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه [144] . ويجوز مساواته ، على الأشبه . ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان . ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم ، ويقتصر على المساواة فما دون .
وأما المساجد : فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا ، ولا غيره من المساجد عندنا .
ولو أذن لهم لم يصح الإذن ، لا استيطانا ، ولا اجتيازا ، ولا امتيازا [145] .
( ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، وقيل : المراد به مكة والمدينة ، وفي الاجتياز به والامتيار منه ، تردد . من أجازه ، حده بثلاثة أيام . ولا جزيرة العرب ، وقيل :
المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها [146] ، وقيل : هي من عدن إلى ريف عبادان طولا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا .



[142] أي : الإمام الذي عين الجزية ، جعلها مطلقا ، بأن لم يعين ولكن أخذ سنة دينارا عن كل شخص ( ويكره ) وعن بعض الفقهاء كالعلامة التحريم ، حتى تحريم جواب السلام بلفظة السلام ( ويستحب ) قال في المسالك : ( لقوله صلى الله عليه وآله : لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) هذا ولكن لا يخفى تقيد هذا الحكم اللا اقتضائي بكل الأحكام الاقتضائية الواجبة والمحرمة والتي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والتفصيل في المفصلات .
[143] ( بيع ) جمع بيعة ، كحيل وحيلة ، وقيم وقيمة معابد اليهود ، و ( كنائس ) جمع كنيسة هي معابد النصارى .
[144] يعني : أن يجعل بناءه أعلى من بناء المسلمين المجاورين .
[145] أي : لجبل الميرة وهي الطعام .
[146] جمع مخلاف ، هي القرى التي في أطراف بلدة وتابعة لها .

253

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست