responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 254


< / السؤال = 13391 > < / السؤال = 13384 > < السؤال = 13404 > < السؤال = 13405 > الخامس : في المهادنة وهي : المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة . وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين ، إما لقلتهم عن المقاومة ، أو لما يحصل به الاستظهار [147] ، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص .
( ومتى ارتفع ذلك ، وكان في المسلمين قوة على الخصم ، لم يجز .
ويجوز الهدنة أربعة أشهر . ولا يجوز أكثر من سنة ، على قول مشهور . وهل يجوز أكثر من .
أربعة أشهر ؟ قيل : لا ، لقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [148] ، وقيل :
معم ، لقوله تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) ، والوجه مراعاة الأصلح .
ولا تصح إلى مدة مجهولة ، ولا مطلقا ، إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء .
ولو وقعت الهدنة ، على ما لا يجوز فعله ، لم يجب الوفاء ، مثل التظاهر بالمناكير ، وإعادة من يهاجر من النساء ، فلو هاجرت ، وتحقق إسلامها ، لم تعد . لكن يعاد على زوجها [149] ، ما سلم إليها من مهر خاصة ، إذا كان مباحا . ولو كان محرما لم يعد ، ولا قيمته .
< / السؤال = 13405 > < / السؤال = 13404 > < السؤال = 13408 > تفريعان :
الأول : إذا قدمت مسلمة فارتدت ، لم ترد : لأنها بحكم المسلمة [150] .
< / السؤال = 13408 > < السؤال = 13410 > < السؤال = 13412 > الثاني : لو قدم زوجها ، وطالب المهر ، فماتت بعد المطالبة ، دفع إليه مهرها .
ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، وفيه تردد . ولو قدمت فطلقها بائنا لن يكن له المطالبة . ولو أسلم في العدة الرجعية ، كان أحق بها [151] .



[147] أي : لرجاء حصول ذلك بجمع القوة وإعداد العدة ( الدخول في الإسلام ) أي : دخول الكفار لما يشاهدونه من إنسانية المسلمين وحسن معاملتهم لهم .
[148] فهو أمر بالقتال دائما ، خرج منه أربعة أشهر للمهادنة ، وبقي الباقي تحت عموم وجوب القتال ( مدة مجهولة ) كأن يقول : حتى يصطلح الروس والأمريكان مثلا ( ولا مطلقا ) بأن يقولون بيننا الهدنة ، ولا يعينوا أمدها ( في النقض ) أي : نقض الهدنة .
[149] يعني : وقعت الهدنة على أن يشرب الكفار الخمر ، ويزنوا ، ويتظاهروا علنا بالمحرمات ، ( وإعادة ) النساء المسلمات اللاتي فررن من بلاد الكفر ، إلى بلاد الكفر ، فإنها حرام ( لكن يعاد على زوجها ) يعني : لو كان زوجها أعطاها مهرا مباحا كالذهب والفضة ونحوهما أعيد عليه ، ولو كان أعطها مهر حراما كالخمر والخنزير فلا يعاد المهر ولا قيمته .
[150] ولذا تجلس تستتاب حتى تتوب .
[151] يعني : يكون زوجا لها من دون عقد جديد ( أمن علة الفتنة ) أي : لم يخش من إيذاء الكفار له ، أو إرجاعه إلى الكفر لبساطته

254

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست