responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 252


الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين .
كالزنا : بنسائهم ، واللواط بصبيانهم ، والسرقة لأموالهم ، وإيواء عين المشركين ، والتجسس لهم . فإن فعلوا شيئا من ذلك ، وكان تركه مشترطا في الهدنة ، كان نقضا . وإن لم يكن مشترطا ، كانوا على عهدهم ، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير . ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله ، قتل الساب . ولو نالوه بما دونه عزروا [136] ، إذا لم يكن شرط عليهم الكف .
الرابع : أن لا يتظاهروا بالمناكير .
كشرب الخمر ، والزنا ، وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحرمات [137] . ولو تظاهروا بذلك نقض العهد ، وقيل : لا ينقض ، بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام ، من حد أو تعزير .
الخامس : أن لا يحدثوا كنيسة [138] .
ولا يضربوا ناقوسا ، ولا يطيلوا بناء ، ويعزرون لو خالفوا . ولو كان تركه ، مشترطا في العهد ، انتقض .
السادس : أن يجري عليهم أحكام المسلمين [139] .
< / السؤال = 13384 > < / السؤال = 13383 > < / السؤال = 13382 > < / السؤال = 13364 > < السؤال = 13386 > وهاهنا مسائل :
الأولى : إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام ، كان للإمام ردهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم [140] ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد .
< / السؤال = 13386 > < السؤال = 13387 > الثانية : إذا أسلم بعد خرق الذمة ، قبل الحكم فيه ، سقط الجميع [141] ، عدا القود



[136] يعني : ذكروا النبي صلى الله عليه وآله بها دون السب ، كما لو رسموا صورة للنبي صلى الله عليه وآله تسبب الإهانة ( عزروا ) أي : ضربوا ضربا أقل من الحد بمقدار يراه الحاكم صلاحا ( إذا لم يكن شرط عليهم الكف ) مطلقا ، ولو كان قد شرط ذلك فيكون مخلا بشروط الذمة ، ويستوجب خروج الفاعل عن الذمة وصيرورته حربيا يوجب إخراجه إلى بلاد الحرب .
[137] كنكاح الأخت ، والأم ، وبنات الأخت والأخ ، وإن كان جائزا في شريعتهم مثل المجوس الذي يجوز عندهم ذلك .
[138] أي : لا يبنوا كنيسة جديدة ( ولا يطيلوا بناءا ) بجعله أعلى من بيوت المسلمين المجاورة له ( انتقض ) عهد الذمة وصار حربيا .
[139] بأن يخضعوا لأحكام المسلمين عليهم داخل البلاد الإسلامية من أداء حق ، أو ترك محرم ونحو ذلك
[140] أي : أخذ الفدية منهم وإطلاقهم ( وفيه تردد ) لأنهم دخلوا بلاد الإسلام آمنين فيكون استرقاقهم شبيها بالغدر .
[141] الإخراج من بلاد الإسلام ، والقتل ، والاسترقاق والفدية كلها ( عدا القود ) يعني القصاص لو كان قتل أو جرح شخصا ( والحد ) لو كان فعل ما يستوجب الحد كالزنا واللواط ونحو ذلك .

252

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست