responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


حولا ، وجبت عليه ولو جن بعد ذلك .
وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام ، أو بذل الجزية . فإن امتنع ، صار حربيا .
< / السؤال = 13371 > < / السؤال = 13370 > < / السؤال = 13368 > < / السؤال = 13362 > < / السؤال = 13361 > < السؤال = 13372 > < السؤال = 13373 > < السؤال = 13374 > < السؤال = 13376 > الثاني : في كمية الجزية ولا حد لها ، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح . وما قرره علي عليه السلام ، محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال . ومع انتفاء ما يقتضي التقدير ، يكون الأولى إطراحه [133] تحقيقا للصغار .
ويجوز وضعها على الرؤوس ، أو على الأرض . ولا يجمع بينهما ، وقيل : بجوازه ابتداء ، وهو الأشبه .
ويجوز أن يشترط عليهم ، مضافا إلى الجزية ، ضيافة مارة العساكر [134] ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة ، ولو اقتصر على الشرط ، وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية .
وإذا أسلم قبل الحول ، أو بعده قبل الأداء ، سقطت الجزية ، على الأظهر . ولو مات بعد الحول ، لم تسقط ، وأخذ من تركته كالدين .
< / السؤال = 13376 > < / السؤال = 13374 > < / السؤال = 13373 > < / السؤال = 13372 > < السؤال = 13364 > < السؤال = 13382 > < السؤال = 13383 > < السؤال = 13384 > الثالث : في شرائط الذمة وهي ستة :
الأول : قبول الجزية [135] .
الثاني : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان .
مثل العزم على حرب المسلمين ، أو إمداد المشركين . ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين .


( 132 ) من وضع ثمانية وأربعين درهما على الغني وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنى عشر درهما على الفقير من مجوس المدائن كما في رواية الشيخ الطوسي في كتاب ( التهذيب ) عن مصعب بن عمير .
[133] أي : اطراح التقدير والتعيين ، فلا يعين مقدار الجزية ، وإنما رأس كل سنة يقول لهم ادفعوا كذا ( تحقيقا للصغار ) لأنه نوع تصغير وتذليل لهم لقوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . ( على الرؤوس ) بأن يقول : عن كل شخص درهم ( أو على الأرض ) بأن يقول مثلا : عن كل ألف متر عشرة دراهم ( يجوز ابتداءا ) أي : لو في بدء الأمر وضع على الرؤوس والأراضي صح ، وأما لو جعل أولا على أحدهما ، فلا يضيف إليه الآخر بعد ذلك .
[134] أي : العساكر الإسلامية التي تمر على مناطق أهل الذمة ( معلومة ) مثلا يقول : كل سنة ثلاث مرات ، كل مرة ألف رجل ، وكل مرة ثلاثة أيام ، وتعطون لهم اللحم المشوي والخبز وكذا ( أقل مراتب الجزية ) قال في المسالك : للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه شرط الضيافة زيادة على الدينار الذي رتبه على كل نفس .
[135] أي : قبول إعطاء الجزية ( عين المشركين ) أي : جاسوسهم .

251

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست