responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


الراجل [115] سهما ، والفارس سهمين ، وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر .
ومن كان له فرسان فصاعدا ، أسهم لفرسين دون ما زاد . وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل .
ولا يسهم : للإبل والبغال والحمير ، وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا .
ولا يسهم من الخيل : للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل :
يسهم مراعاة للاسم [117] ، وهو حسن .
ولا يسهم : للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا ، ولو كان صاحبه حاضرا ، كان لصاحبه سهمه . ويسهم للمستأجر والمستعار [116] .
ويكون السهم للمقاتل . والاعتبار بكونه فارسا ، عند حيازة الغنيمة ، لا بدخوله المعركة . [118] والجيش يشارك السرية [119] في غنيمتها إذا صدرت عنه . وكذا لو خرج منه سريتان أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين ، لم يشرك أحدهما الآخر . وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد ، لم يشركها العسكر لأنه ليس بمجاهد .
ويكره : تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب ، إلا لعذر [120] .
وكذا يكره : إقامة الحدود فيها .



[115] هو الذي يحارب على الأرض وليس له مركوب ( والفارس ) المحارب راكبا على الفرس ، لأنه أقدر في القتال ( أسهم لفرسين ) أي : أعطي ثلاثة أسهم ، سهم له ، ، وسهمان لفرسين ( وكذا الحكم ) يعني يعطى لمن كان معه فرس واحد سهمان : ولمن كان معه فرسان أو أكثر من فرسين ثلاثة أسهم ، حتى وإن لم يحتاجوا إلى الفرس حال الحرب .
[116] البغل : هو المتولد بين حمار وفرس ، وكذا لا يسهم للبقر والفيل وغيرهما . كما في الجواهر وغيره ( القحم ) كفلس هو الكبير الهرم ( والرازح ) هو الضعيف الذي لا يقوى بصاحبه على القتال ( الضرع ) كفرس هو الصغير الذي لا يصلح للركوب
[117] لأنه يسمى فرسا ( للمغصوب ) أي : للفرس : الذي غصبه شخص وجاء به إلى الحرب ) للمستأجر والمستعار ) أي : للفرس الذي استأجره شخص أو استعاره وجاء به إلى الحرب .
[118] فلو دخل الحرب ومعه فرس فقتل فرسه ، أو نهب ، أو فر وضل قبل الحيازة فلا يعطي لفرسه شئ .
[119] ( السرية ) هي الجماعة التي تتقدم الجيش للاطلاع على الأسراء ونحو ذلك ( إذا صدرت ) السرية ( عنه ) عن الجيش بأن خرج الجيش ، وفي وسط الطريق انفصلت السرية عنه وتقدمت عليه مثلا .
[120] كخوف المشركين لو اشتغل المسلمون بجمع الغنائم وتقسيمها ( إقامة الحدود فيها ) على المسلمين إذا فعلوا ما يستوجب الحد كالزنا ، والسرقة ، واللواط والقذف ، وشرب الخمر ونحو ذلك .

248

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست